الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
أن الله سبحانه وتعالى أضاف الديار للمهاجرين، فدل على أنها ملكهم، كما أن الأموال أموالهم.
ونوقش هذا الاستدلال:
بأن الإضافة قد تكون لليد، والسكنى، لقوله تعالى:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب:23].
فالمنازع يصح له أن يقول: الإضافة قد تصح لأدنى ملابسة، فهي إضافة اختصاص، لا إضافة ملك؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الناس في الحرم سواء، العاكف فيه والباد
(1)
.
ورد هذا الاعتراض:
(2)
.
الدليل الثاني:
(ح-330) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان.
عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح، يا رسول الله، أين تنزل غدًا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من منزل. ثم قال: لا يرث المؤمن الكافر، ولا يرث الكافر المؤمن. قيل للزهري: ومن ورث أبا طالب، قال: ورثه عقيل وطالب .... زاد في مسلم: ولم يرثه جعفر ولا علي شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين
(3)
.
(1)
إعلام الموقعين (2/ 858).
(2)
المجموع (9/ 236).
(3)
صحيح البخاري (4283)، ومسلم (1351).