الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة
الحكم الوضعي لبيع النجش
[م-371] بعد أن عرفنا الحكم التكليفي للنجش، وأنه محرم، فما هو الحكم الوضعي للعقد إذا دخله النجش، هل يصح، أو لا. اختلف العلماء فيه على قولين:
القول الأول:
يصح، وهذا مذهب الأئمة الأربعة
(1)
.
القول الثاني:
يبطل، وهو قول في مذهب الحنابلة، اختاره أبو بكر منهم
(2)
.
واختلف القائلون بالصحة في ثبوت الخيار للمشتري:
فقيل: لا خيار له مطلقًا، سواء كان فعل الناجش بمواطأة من البائع أم لا، وهذا ظاهر مذهب الحنفية
(3)
، والصحيح من مذهب الشافعية
(4)
.
(1)
سيأتي العزو عنهم عند العزو على ثبوت الخيار للمشتري، فثبوت الخيار فرع عن صحة البيع.
(2)
ا
…
لإنصاف (4/ 395)، الكافي (2/ 22).
(3)
حيث لم يتكلموا إلا عن صحة العقد، ولم يتعرضوا للخيار البتة هنا، فظاهره أنه لا خيار للمشتري، انظر الهداية شرح البداية (3/ 53)، البحر الرائق (6/ 107).
(4)
قال في روضة الطالبين (3/ 78): «إن اغتر به إنسان، فاشتراها، صح البيع، ثم لا خيار له إن لم يكن الذي فعله الناجش بمواطأة من البائع، وإن كان، فلا خيار أيضًا على الأصح» . وانظر إعانة الطالبين (3/ 26)، المهذب (2/ 291).
وقال في البيان (5/ 346): «إن اغتر رجل بمن ينجش، فاشترى، كان الشراء صحيحًا
…
وهل يثبت للمشتري الخيار إذا علم. ينظر فيه:
فإن لم يكن النجش بمواطأة من البائع، فلا خيار للمشتري؛ لأنه لم يوجد من جهة البائع تدليس. وإن كان النجش بمواطأة من البائع، فهل يثبت للمشتري الخيار. فيه وجهان:
أولهما: قال أبو إسحاق: يثبت له الخيار؛ لأن ذلك تدليس من جهة البائع، فأشبه التصرية.
والثاني: لا يثبت له الخيار، وهو ظاهر النص، لأنه ليس فيه أكثر من الغبن، وذلك لا يثبت الخيار
…
».