الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة
اشتراط أن يؤدي الثمن من بيعه
[م-406] هذا الشرط قد يؤدي إلى جهالة الأجل في البيع؛ لأن تصريف المبيع قد يتحقق، وقد لا يتحقق، وإذا تحقق فقد يتحقق بعد أجل طويل، وقد يتحقق بعد أجل قصير، فتعود هذه المسألة إلى الجهالة بالأجل، وقد تكلمنا عن حكم البيع إذا كان الأجل المشروط مجهولًا في المسألة المتقدمة.
وقد نص الحنفية على هذه المسألة بخصوصها:
جاء في البحر الرائق: «ولو اشتراه على أن يؤدي الثمن من بيعه فهو فاسد إن شرط»
(1)
.
* * *
(1)
البحر الرائق (6/ 94)، وانظر الفتاوى الهندية (3/ 135).