الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وانظر ربا النسيئة في كتاب الربا من هذا الكتاب لمعرفة الأموال التي يجري فيها ربا النسيئة.
الشرط الثاني:
يشترط في المؤجل عند الجمهور أن يكون دينًا موصوفًا في الذمة، فلا يجوز التأجيل في المعقود عليه (ثمنًا، أو مثمنًا) إذا كان معينًا.
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:282].
فالآية تدل على جواز التأجيل في الديون، ولم يرد في النصوص ما يشير إلى جواز تأجيل الأعيان، ولهذا قال الكاساني في البدائع:«التأجيل يلائم الديون، ولا يلائم الأعيان»
(1)
.
وقال ابن عابدين: «الأعيان لا تقبل التأجيل»
(2)
.
وفي درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «يصح البيع بتأجيل الثمن وتقسيطه بشرط أن يكون .... دينًا لا عينًا»
(3)
.
وقال الرملي: «الأعيان لا تقبل التأجيل ثمنًا، ولا مثمنًا»
(4)
.
وقال ابن رشد في بداية المجتهد: «وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل، وأن من شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر الصفقة»
(5)
.
(1)
البدائع (5/ 174).
(2)
حاشية ابن عابدين (5/ 158)، وانظر فتح القدير (6/ 448)، الفتاوى الهندية (3/ 4).
(3)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (المادة: 245).
(4)
نهاية المحتاج (3/ 454).
(5)
بداية المجتهد (2/ 117)، وانظر المنتقى للباجي (5/ 115).
(1)
.
وعلل الحنفية والشافعية المنع من التأجيل في المعين بأنه إنما شرع الأجل لتحصيل المبيع، فإذا كان معينًا فقد تم تحصيله فلا حاجة له.
(2)
.
وقال السيوطي: «الأجل شرع رفقًا للتحصيل، والمعين حاصل»
(3)
.
وعلل السمرقندي بأن الأجل في المعين لا يفيد، فقال:«ومنها: أن يشترط الأجل في المبيع العين، أو الثمن العين؛ لأن الأجل في الأعيان لا يفيد، فلا يصح، فيكون شرطًا لا يقتضيه العقد، فيفسد البيع»
(4)
.
وهذا الكلام ليس على إطلاقه، وإذا جاز على الصحيح: أن يبيع الدار ويستثني سكناها مدة معينة، وهذا يقتضي عدم تسليم المعين، كما تجوز الإجارة على مدة لا تلي العقد على الصحيح، وهذا يعني تأخير تسليم المعين.
وأجاز ابن القاسم كراء الدابة المعينة تقبض بعد شهر
(5)
.
(1)
المجموع (9/ 413).
(2)
العناية (6/ 448).
(3)
الأشباه والنظائر للسيوطي (1/ 329).
(4)
تحفة الفقهاء (2/ 49).
(5)
منح الجليل (5/ 371).