الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإذا جاز كل ذلك جاز تأجيل المعين، وسيأتي مزيد بحث إن شاء الله تعالى في اشتراط منفعة في المبيع لمدة معلومة، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.
الشرط الثالث:
يشترط لتأجيل الثمن أن تكون السلعة حالة أو معينة، حتى لا يؤدي ذلك إلى بيع الدين بالدين.
«قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز، وقال أحمد: إنما هو إجماع
…
»
(1)
.
(2)
.
وقد تقدم تفصيل هذه المسائل في أحكام بيع الدين بالدين عند الكلام على التصرف في الدين قبل قبضه، فأغنى عن إعادته هنا.
الشرط الرابع:
ألا يكون الثمن والمثمن من جنس واحد، وهذا الشرط عند الحنفية فقط، لأن الحنفية يرون تحريم النسيئة في كل ما اتحد جنسه، وإن لم يكن مكيلًا أو موزونًا، فيذهبون إلى تحريم النسيئة في بيع الثوب بالثوب، وفي بيع الحيوان بالحيوان إذا كانا من جنس واحد
(3)
.
(1)
المغني (4/ 51).
(2)
مجموع الفتاوى (20/ 512).
(3)
انظر في مذهب الحنفية البحر الرائق (6/ 139)، تبيين الحقائق (4/ 87)، الحجة (2/ 495)، المبسوط للشيباني (5/ 95)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (4/ 10)، المبسوط للسرخسي (12/ 123).
ووافقهم المالكية على ذلك بشرط أن يجمع بين التفاضل والنساء، وأن تتفق الأغراض والمنافع
(1)
.
وخالف في ذلك الشافعية والحنابلة فلم يشترطوا ذلك في الأموال التي ليست ربوية، فأجازوا فيها التفاضل والنساء.
وسوف نأتي على ذكر أدلتهم إن شاء الله تعالى في كتاب الربا، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.
* * *
(1)
نظر القوانين الفقهية لابن جزي (ص: 169)، والكافي لابن عبد البر (ص: 317)، بداية المجتهد (2/ 100) وانظر المدونة (4/ 25).