الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني:
اشترط الشافعية والحنابلة بأن لا يأذن البائع والمشتري، فإن أذنا لم يحرم.
قال في مغني المحتاج: «محل التحريم عند عدم الإذن، فلو أذن البائع في البيع على بيعه، أو المشتري في الشراء على شرائه، لم يحرم؛ لأن الحق لهما، وقد أسقطاه
…
إن كان الآذن مالكًا، فإن كان وليًا، أو وصيًا، أو وكيلًا، أو نحوه، فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك»
(1)
.
وترجم البخاري في صحيحه، فقال:«باب: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك» .
(ح-298) وروى أحمد من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه
(2)
.
(1)
المسند (2/ 142).
(2)
الحديث رواه نافع عن ابن عمر.
ورواه ابن جريج، عن نافع، فجعل إلا أن يأذن له راجعة إلى الخطبة، وليس إلى البيع:
رواه البخاري (5142)، والنسائي في المجتبى (3243) وفي الكبرى (5360) وفي سنن البيهقي (7/ 180) بلفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل، على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له.
وتابعه على ذلك صخر بن جويرية، عن نافع، عند أحمد (2/ 153)، وأبي يعلى في المسند (5807)، وابن حبان (4051)، ومسند ابن الجعد (3041)، وسنن البيهقي (7/ 180).
و شعيب عند أحمد (2/ 122) ولم يذكر البيع في الحديث.
ورواه الليث، عن نافع، ولم يذكر الاستثناء في الحديث مطلقًا، كما في صحيح مسلم (1412)، ومسند أحمد (2/ 124)، وسنن الترمذي (1292).
ورواه عبيد الله بن عمر، عن نافع به.
رواه ابن نمير، كما في المسند (2/ 142)، =
وهو في مسلم بلفظ: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
= وعقبة بن خالد كما في سنن الدارمي (2176)،
عن عبيد الله بن عمر، عن نافع به، بلفظ: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه.
فهذا النص صريح بأن الإذن يعود إلى البيع نصًا، وفيه خلاف، هل يعود إلى ما قبله على ما سوف نبينه إن شاء الله تعالى.
ورواه يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، بعكس رواية ابن نمير، وعقبة بن خالد، فرواه أحمد (2/ 21) عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، بلفظ: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
فهذا النص صريح بأن الإذن يعود إلى الخطبة نصًا، وفيه خلاف في عوده إلى ما قبله على ما سوف نبينه إن شاء الله تعالى.
ورواه محمد بن عبيد تارة بلفظ ابن نمير وعقبة بن خالد كما في المنتقى لابن الجارود (756). ومسند أحمد إلا أن أحمد قرنه برواية ابن نمير.
ورواه البيهقي (5/ 344) من طريق محمد بن عبيد بلفظ يحيى بن سعيد القطان.
ورواه أيوب عن نافع، كما في المسند (2/ 126) و (2/ 153) ومسند ابن الجعد (3042) بلفظ: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب إلا بإذنه، أو قال: إلا أن يأذن له. وهذا اللفظ نحو لفظ يحيى بن سعيد القطان.
ورواه مسلم الحناط، عن ابن عمر كما في مسند الطيالسي بلفظ: ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، أخرجه الطيالسي في مسنده (1930).
وترجم البخاري في صحيحه: باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له، أو يترك.
قال ابن حجر في الفتح (4/ 353):» أورد فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة، وأشار بالتقييد إلى ما ورد في بعض طرقه: وهو ما أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، بهذا الحديث، بلفظ: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
وقوله: إلا أن يأذن له: يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين، كما هو قاعدة الشافعي، ويحتمل أن يختص بالأخير، ويؤيد الثاني رواية المصنف (يعني البخاري) في النكاح من طريق ابن جريج، عن نافع بلفظ: نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب، ومن ثم نشأ خلاف للشافعية، هل يختص ذلك بالنكاح، أو يلتحق به البيع في ذلك، والصحيح عدم الفرق».