الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية
(1)
، ورواية في مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: الشرط باطل، والعقد صحيح، حكاه الطحاوي
(3)
.
والقائلون بالصحة قالوا ذلك بشروط، منها:
الشرط الأول:
أن تكون المنفعة المستثناة مباحة، فإن كانت محرمة فلا يجوز الاستثناء، كما لو باع أمة، واشترط الاستمتاع بها، فهذا لا يجوز.
الشرط الثاني:
أن تكون المدة المستثناة مدة يسيرة، لا يتغير فيها المبيع غالبًا، وهذا الشرط نص عليه المالكية.
(1)
نقصد بالفاسد عند الشافعية المرادف للباطل خلافًا للحنفية، جاء في الأم (3/ 41): «قال الشافعي: ولا خير في أن يشتري الرجل الدابة بعينها، على أن يقبضها بعد سنة; لأنها قد تتغير إلى سنة، وتتلف، ولا خير في أن يبيع الرجل الدابة، ويشترط ركوبها قل ذلك أو كثر
…
».
وجاء في المجموع (9/ 451 - 452): «أو باع دارًا بشرط أن يسكنها مدة
…
بطل البيع». وانظر المهذب (1/ 268)، شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 30).
(2)
انظر القاعدة الثانية والثلاثون من قواعد ابن رجب (ص: 41).
(3)
شرح معاني الآثار (4/ 41 - 42)، وفي عمدة القارئ (11/ 289):«أجاز ابن أبي ليلى هذا البيع، وأبطل الشرط، وبه قال أبو ثور» . وتأمل ما نسبه ابن حزم مذهبًا لأبي ثور فيما سيأتي إن شاء الله تعالى.