الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
في اشتراط الكفيل في العقد
[م-403] اشتراط الكفيل ويقال له: (الضمين، والحميل، والقبيل، والزعيم)
(1)
، اشتراط مثل هذا في العقد يعتبر من الشروط الصحيحة التي دل على صحتها الكتاب والسنة، والإجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى:{وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف:72].
(ح-361) وأما السنة، فمنها ما رواه البخاري من طريق أبي عبيد.
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة، ليصلي عليها، فقال: هل عليه دين. قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: هل عليه من دين. قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه
(2)
.
وأما الإجماع فقد قال في رد المحتار: «ودليلها - يعني الكفالة - الإجماع»
(3)
.
وجاء في درر الحكام: «مشروعية الكفالة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة»
(4)
.
(1)
انظر حاشيتي قليوبي وعميرة (2/ 404)، مواهب الجليل (5/ 96)، وجاء في الموسوعة الكويتية (6/ 170):«الضمان والكفالة قد يستعملان بمعنى واحد، وقد يستعمل الضمان للدين، والكفالة للنفس» .
(2)
صحيح البخاري (2295).
(3)
حاشية ابن عابدين (5/ 285).
(4)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 718 - 721).
وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة»
(1)
.
وقال البهوتي: «الضمان جائز إجماعًا في الجملة»
(2)
.
كما أن الحاجة داعية إليه، فقد لا يطمئن البائع إلى المشتري، فيحتاج إلى من يكفله بالثمن، أو لا يطمئن المشتري إلى البائع، فيحتاج إلى من يكفله في المبيع
(3)
.
* * *
(1)
المغني (4/ 344).
(2)
شرح منتهى الإرادات (2/ 122).
(3)
انظر تبيين الحقائق (4/ 145 - 146)، العناية شرح الهداية (7/ 163 - 164)، مواهب الجليل (5/ 96)، حاشيتي قليوبي وعميرة (5/ 96)، تحفة المحتاج (5/ 240).