الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواه البخاري ومسلم من طريق جرير، عن المغيرة، عن عامر (الشعبي) به، بنحوه، وفيه:«فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة»
(1)
.
ورواه مسلم من طريق حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، وفيه:«فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بعنيه، فبعته بخمس أواق. قال: قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة، قال: ولك ظهره إلى المدينة» .
ورواه يسار، عن الشعبي به، بلفظ:«فاشترى مني بعيرًا على أن لي ظهره» .
ونوقش هذا:
بأن الحديث قد روي بألفاظ مختلفة بعضها لا يدل على الاشتراط.
من ذلك لفظ شعبة، عن مغيرة، عن عامر، عن جابر:«أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة»
(2)
.
ورواه أبو عوانة عن مغيرة به، بلفظ:«بعنيه، ولك ظهره حتى تقدم» رواه النسائي
(3)
.
ورواه مسلم من طريق ابن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن عطاء.
عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قد أخذت جملك بأربعة دنانير، ولك ظهره إلى المدينة
(4)
.
(1)
البخاري (2967)، ومسلم (715).
(2)
رواه ابن الجعد في مسنده (2125) أنا شريك.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 237) من طريق يحيى بن كثير أبي غسان العنبري، كلاهما عن شعبة به.
وذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال في صحيحه (2/ 968): قال شعبة: عن مغيرة، عن عامر، عن جابر: أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة.
(3)
سنن النسائي المجتبى (4638)، وفي الكبرى (6234).
(4)
مسلم (715).
وكل هذه الطرق ليس فيها دلالة على الاشتراط.
قال ابن عبد البر: «اضطراب ألفاظ الناقلين لخبر جابر في ذلك كثير»
(1)
.
وأجاب الطحاوي عن حديث جابر من وجهين:
الأول: أن الاستثناء حدث بعد تمام البيع، فلم يكن الاستثناء مشروطًا في عقدته.
الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه الثمن، ولم يرد حقيقة البيع.
قال الطحاوي: «وجه هذا الحديث أن البيع إنما كان على ما كانت عليه المساومة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان الاستثناء للركوب من بعد فكان ذلك الاستثناء مفصولًا من البيع لأنه إنما كان بعده فليس في ذلك حجة تدلنا كيف حكم البيع لو كان ذلك الاستثناء مشروطًا في عقدته هل هو كذلك أم لا. وأما الحجة الأخرى فإن جابرًا رضي الله عنه قال: لما قدمت المدينة، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالبعير فقلت: هذا بعيرك يا رسول الله. قال: لعلك ترى أني إنما ماكستك لأذهب ببعيرك يا بلال أعطه أوقية وخذ بعيرك فهما لك.
فدل ذلك أن ذلك القول الأول لم يكن على التبايع. فلو ثبت أن الاشتراط للركوب كان في أصله بعد ثبوت هذه العلة لم يكن في هذا الحديث حجة؛ لأن المشترط فيه ذلك الشرط لم يكن بيعًا؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملك البعير على جابر فكان اشتراط جابر للركوب اشتراطًا فيما هو له مالك. فليس في هذا دليل على حكم ذلك الشرط لو وقع في بيع يوجب الملك للمشتري، كيف كان حكمه.»
(2)
.
(1)
التمهيد (22/ 186).
(2)
شرح معاني الآثار (4/ 42).