الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام القراض والمساقاة:
(1)
.
وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام الشركة:
(2)
.
ويقول الشاطبي: «الشركة مبناها على المعروف والتعاون على إقامة المعاش للجانبين بالنسبة إلى كل واحد من الشريكين، والبيع يضاد ذلك»
(3)
.
وجاء في تهذيب الفروق: «وأما نحو الإجارة والهبة مما يماثل البيع في الأحكام والشروط ولا يضاده، فإنه يجوز اجتماعه مع البيع، كما يجوز اجتماع أحدهما مع الآخر في عقد واحد لعدم التنافي»
(4)
.
القول الثالث: مذهب الشافعية:
قال النووي: إذا جمع في العقد مبيعين مختلفي الحكم، كثوبين شرط الخيار في أحدهما دون الآخر أو بين بيع وإجارة أو بيع وسلم أو إجارة وسلم أو صرف وغيره فقولان مشهوران:
(1)
الموافقات (3/ 202).
(2)
الفروق للقرافي (3/ 142).
(3)
الموافقات (3/ 202).
(4)
تهذيب الفروق (3/ 178).