الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ينسبه لأحد من أهل العلم، وعلل الجواز بأنه ليس على أحد الطرفين ضرر، وليس فيه ظلم، وصاحب السلعة مستعد لقبول ما تبقى
(1)
.
القول الثالث:
ذكر شيخنا قولًا ثالثًا بأنه إن كان رد المشتري للسلعة بدون شرط وعقد مسبق بينه وبين البائع فلا بأس، لأنه إذا رده بدون شرط، ورضي البائع فهو إقالة من البائع للمشتري، والإقالة جائزة
(2)
.
ويشكل على هذا التخريج:
أن التعامل اليوم أصبح عرفًا بين الناس، والمعروف عرفاَ كالمشروط شرطًا.
وهذا التخريج عكس ما نقلته عن الإمام أحمد حيث أجاز ذلك بالشرط، ومنعه من دون شرط.
القول الرابع:
أن العقد والشرط باطلان. وهذا قول في مذهب الحنابلة.
جاء في الشرح الكبير لابن قدامة:
«شرط ما ينافي مقتضى البيع نحو أن يشترط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده ..... فهذا الشرط باطل في نفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة حين شرط أهلها الولاء:(ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) نص على بطلان هذا الشرط، وقسنا عليه سائر الشروط؛ لأنها في معناه.
(1)
ذكر هذا القول شيخنا في كتاب الإجارة من الشرح الممتع (10/ 29) مع أنه لم يشر إليه عند تعرضه للمسألة في كتاب البيع، واكتفى بالقول بالتحريم.
(2)
انظر ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين، تدوين فضيلة الشيخ أحمد القاضي، وهي منشورة في موقع (العقيدة والحياة) على الانترنت.
وهل يبطل بها البيع. على روايتين: قال القاضي: المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح، وهو ظاهر كلام الخرقي، وبه قال الحسن والشعبي والنخعي، والحكم وابن أبي ليلى، وأبو ثور.
والثانية: البيع فاسد، وهو قول أبي حنفية، والشافعي؛ لأنه شرط فاسد، فأفسد البيع كما لو اشترط فيه عقدًا آخر، ولأن الشرط إذا فسد وجب الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولًا، ولأن البائع إنما رضي بزوال ملكه عن المبيع بشرطه، والمشتري كذلك إذا كان الشرط له، فلو صح البيع بدونه لزال ملكه بغير رضاه، والبيع من شرطه التراضي، ولأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرط، ووجه الأولى: ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي .... وذكر حديث عائشة في قصة عتق بريرة
…
فأبطل - يعني النبي صلى الله عليه وسلم الشرط ولم يبطل العقد»
(1)
.
وجاء في بحوث هيئة كبار العلماء في البلاد السعودية:
(2)
.
واشتراط ألا خسارة عليه كاشتراط متى نفق المبيع وإلا رده، فإن المحصلة واحدة، لأن المبيع متى كان نافقًا فالمشتري رابح، ومتى كان المبيع غير نافق فإن المشتري سيخسر، فالشرطان بمعنى واحد، وهما شرطان مخالفان لمقتضى العقد وبينهما فرق يسير سوف أشير إليه عند التعرض للترجيح.
(1)
الشرح الكبير (4/ 54)، وانظر البحوث العلمية لهيئة كبار العلماء (1/ 283).
(2)
انظر البحوث العلمية لهيئة كبار العلماء (1/ 283).