الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الخامس
بعض المعاملات التي تشبه بيع العربون وليست منه
[م-435] هناك تشابه بين بعض الصور وبين بيع العربون وإن كانت لا تحسب من بيع العربون، وقد يجيز تلك الصور أولئك الفقهاء الذين منعوا من بيع العربون.
الصورة الأولى:
إذا اتفق المتعاقدان على أنه إن تم البيع أو الإجارة كان جزءًا من الثمن، وإن لم يتم العقد استرد المدفوع، فهذا ليس من العربون المختلف فيه بين العلماء، بل هو جائز إجماعًا، كل ما هنالك أن الثمن عين بعضه.
جاء في التاج والإكليل: «قال مالك: وأما من اشترى شيئًا، وأعطى عربانًا، على أنه إن رضيه أخذه، وإن سخطه رده، وأخذ عربانه، فلا بأس به»
(1)
.
(2)
.
الصورة الثانية:
أن يشتري الرجل السلعة، ثم يطلب من البائع إقالته من البيع مقابل جزء من المال، فهذا جائز على الصحيح، وهو بيع مستأنف، وليس من باب الإقالة.
(1)
التاج والإكليل (4/ 369)، وانظر مواهب الجليل (4/ 369).
(2)
المنتقى للباجي (4/ 157 - 158).
جاء في الموطأ: «قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل، ثم يندم البائع، فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير، يدفعها إليه نقدًا، أو إلى أجل، ويمحو عنه المائة دينار التي له، قال مالك: لا بأس بذلك
…
»
(1)
.
(ث-76) وقد روى ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا وكيع، عن يزيد بن إبراهيم، عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث، عن مجاهد.
عن ابن عمر، في رجل اشترى بعيرًا، فأراد أن يرده، ويرد معه درهمًا، فقال: لا بأس به
(2)
.
[ضعيف جدًا]
(3)
.
(ث-77) وروى ابن أبي شيبة، أخبرنا وكيع، عن يزيد بن إبراهيم.
عن الحسن وابن سيرين، في الرجل يشتري السلعة، ثم يستغليها، قال: لا بأس أن يردها، ويرد معها شيئًا
(4)
.
[إسناده حسن].
وذكر ابن قدامة هذا الأثر في المغني، ونقل عن أحمد أنه قال تعقيبًا:«هذا في معناه» : أي في معنى بيع العربون
(5)
.
(1)
الموطأ (2/ 610).
(2)
المصنف (4/ 304) رقم: 20424.
(3)
في إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزري، قال فيه أحمد بن حنبل: متروك الحديث. تهذيب الكمال (2/ 243).
وقال يحيى بن معين: ليس بثقة. الجرح والتعديل (2/ 146).
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث، منكر الحديث. المرجع السابق.
وقال أبو زرعة: منكر الحديث، سكن مكة، وهو ضعيف الحديث. المرجع السابق.
(4)
المصنف (4/ 304).
(5)
المغني (4/ 160).