الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فدل الحديث على جواز أن يشترط المشتري عند العقد مثل هذا الشرط، ويكون له الخيار في فسخ العقد أو إمضائه إذا ثبت أنه قد غُبِنَ في البيع.
الدليل الثاني:
نقل بعض العلماء الإجماع على جواز اشتراط ما لا يقتضيه العقد، ولا ينافيه.
قال النووي: «الضرب الثاني: أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد، لكن فيه مصلحة للعاقد، كخيار الثلاث، والأجل، والرهن، والضمين، والشهادة، ونحوها
…
فلا يبطل العقد بلا خلاف، بل يصح، ويثبت المشروط»
(1)
.
وقال ابن القيم: «الأمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن، والكفيل، والضمين، والتأجيل، والخيار ثلاثة أيام»
(2)
.
وحكى الحافظ في الفتح الإجماع على اشتراط ما فيه مصلحة كالرهن
(3)
الدليل الثالث:
الحاجة تدعو إلى اشتراط مثل ذلك، وقد علل به الشيرازي من الشافعية
(4)
، ولا يترتب على اشتراطه محذور شرعي، فكان القياس جوازه.
* * *
(1)
المجموع (9/ 447).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 171).
(3)
فتح الباري (5/ 188).
(4)
المهذب (1/ 268).