الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن
في الشرط الجزائي
الفرع الأول
في تعريف الشرط الجزائي
تعريف الشرط الجزائي في الاصطلاح
(1)
:
عبارة الشرط الجزائي غير معروفة في كتب الفقه القديمة بهذا المصطلح، ولكنها معروفة في القوانين الغربية، كالقانون الفرنسي، والإنجليزي وغيرهما من القوانين الغربية، وقد أخذت قوانين البلاد العربية هذا التعبير عن القوانين الغربية، وأدخلت عليه بعض التعديلات، وأول قانون عربي أخذ به هو القانون
(1)
التعريف اللغوي للشرط الجزائي:
هذا اللفظ مركب من كلمتين: هما الشرط والجزاء.
أما الشرط في اللغة فقد سبق تعريفه عند الكلام على الشروط في البيع، فأغنى عن إعادته هنا.
وأما الجزاء، فهو مأخوذ من جزاه على الشيء: بمعنى كافأه عليه.
قال أبو الهيثم: الجزاء يكون ثوابًا وعقابًا، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، وجازيته بذنبه: بمعنى: عاقبته عليه قال تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} [المائدة:33].
وقال تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40].
وقال: {فما جزاؤه إن كنتم كاذبين} [يوسف:74] أي ما عقابه.
وسئل أبو العباس: عن جزيته، وجازيته، فقال: قال الفراء: لا يكون جزيته إلا في الخير، وجازيته يكون في الخير والشر. قال: وغيره يجيز جزيته في الخير والشر، وجازيته في الشر. ينظر المصباح المنير (1/ 100) انظر تاج العروس (مادة (جزى).
المصري، أخذه عن القانون الفرنسي وعبر عنه الدكتور السنهوري بالعبارة التالية: التعويض الاتفاقي، أو الشرط الجزائي، وتبعت أكثر قوانين البلاد العربية القانون المصري
(1)
.
لذا سيكون التعريف للشرط الجزائي منقولًا من كتب القوانين.
(2)
.
وإذا كان الفقهاء المتقدمون لم يتوجهوا لبحث هذا الشرط بهذه الصيغة لعدم قيام الحاجة إليه في ذلك الوقت، فإنه في هذا الزمن أصبحت الحاجة إليه ملحة جدًا؛ لأن تأخر أحد المتعاقدين أو امتناعه عن تنفيذ التزاماته في مواعيدها المشروطة مضر بالطرف الآخر في وقته وماله أكثر مما كان عليه في الزمن الماضي. فلو أن بائع بضاعة ما تأخر في تسليمها حتى هبط سعرها لتضرر المشتري بخسارة فادحة
(3)
.
* * *
(1)
انظر الشرط الجزائي - الدكتور الصديق محمد الضرير - بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (12/ 2/ص: 49).
(2)
نظرية الالتزام في القانون المدني المصري، لأحمد حشمت (ص: 442)، النظرية العامة للالتزام لجميل الشرقاوي (2/ 56) ..
(3)
انظر المدخل الفقهي العام (2/ 711).