الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع
في البراءة من العيب المجهول
[م-428] إذا كان العيب أو العيوب مجهولة للبائع، وطلب البراءة منها، فقد اختلف العلماء، هل يبرأ البائع أم لا.
فقيل: يبرأ من جميع العيوب، في كل السلع، لا فرق في ذلك بين الحيوان وبين غيره. ولا فرق بين بيع الحاكم والوارث، وبين بيع غيره، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، وهو أحد الأقوال عن مالك
(2)
، وقول في مذهب الشافعية
(3)
، ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية، وابن القيم
(4)
.
وقيل: لا يبرأ إلا في الرقيق خاصة، بشرط أن تطول إقامة الرقيق عنده بحيث يطمئن فيه لسلامته من العيوب التي تؤثر في رغبة الناس في المبيع، ويستثنى من ذلك بيع الحاكم (القاضي) لخلاص الديون، أو على المفلس لقضائها، وكذلك بيع الوارث لخلاص الديون، وأما البيع من أجل الاقتسام فقولان، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية
(5)
.
(1)
البحر الرائق (6/ 72)، المبسوط للشيباني (5/ 177)، المبسوط للسرخسي (13/ 91)، وجاء في مجلة الأحكام العدلية (مادة: 342): «إذا باع مالًا على أنه برئ من كل عيب ظهر فيه، فلا يبقى للمشتري خيار عيب» .
(2)
جاء في شرح ميارة (1/ 309): «وفيها أقوال - يعني بيع البراءة - أحدها: أن البراءة جائزة في كل شيء، وهو قول ابن وهب، ورواية ابن حبيب عن مالك» . وانظر المعونة (2/ 1066).
(3)
المهذب (1/ 288)، السراج الوهاج (ص: 187)، مغني المحتاج (2/ 53).
(4)
الكافي في فقه ابن حنبل (2/ 93)، المبدع (4/ 60)، المحرر في الفقه (1/ 326)، المغني (4/ 129)، الاختيارات (ص: 124)، إعلام الموقعين (3/ 393 - 394).
(5)
قال ابن عبد البر في الكافي (ص: 349): «لا يجوز بيع البراءة في شيء من السلع المأكولة والمشروبة، ولا غيرها من العروض كلها إلا الرقيق خاصة
…
» وانظر المدونة (4/ 349)، حاشية الدسوقي (3/ 119)، مواهب الجليل (4/ 439 - 440)، القوانين الفقهية (ص: 175)، بداية المجتهد (2/ 139)، فتح العلي المالك (1/ 360 - 361)، الفواكه الدواني (2/ 86). وقال القاضي عبد الوهاب في المعونة (2/ 1066) عن هذه الرواية:«وهذه هي الرواية المعتبرة، وعليها النظر» .
وقيل: يبرأ في عيب باطن في الحيوان، عاقلًا كان أو غير عاقل، وهذا أظهر الأقوال عن الشافعي
(1)
، وهو قول مالك في الموطأ
(2)
.
وقيل: لا يبرأ مطلقًا إلا أن يطلع عليه المشتري، ويسميه له، ويوقفه عليه، وهو قول لمالك
(3)
، وقول للشافعي
(4)
، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(5)
، وبه قال ابن حزم
(6)
، وجماعة
(7)
.
فإذا الأقوال أربعة:
يبرأ مطلقًا، وهو مذهب الحنفية.
لا يبرأ مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.
(1)
الأم (6/ 194)، المهذب (1/ 288)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 248)، الإقناع للشربيني (2/ 287)، السراج الوهاج (ص: 187)، مغني المحتاج (2/ 53)، دقائق المنهاج (ص:60).
(2)
جاء في الموطأ (2/ 613)، بداية المجتهد (2/ 139).
(3)
ب
…
داية المجتهد (2/ 139)، وقال في شرح ميارة (1/ 309):«الثاني - يعني من الأقوال في بيع البراءة - أنها لا تجوز في شيء من الأشياء، ذكره القاضي عبد الوهاب» . وانظر المعونة (2/ 1066).
(4)
المهذب (1/ 288)، السراج الوهاج (ص: 187)، مغني المحتاج (2/ 53).
(5)
الكافي في فقه ابن حنبل (2/ 93)، المبدع (4/ 60)، المحرر في الفقه (1/ 326)، المغني (4/ 129)، شرح منتهى الإرادات (2/ 34)، كشاف القناع (3/ 196).
(6)
المحلى، مسألة:(1557).
(7)
انظر الاستذكار لابن عبد البر (19/ 46 - 47).