الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
في أقسام البراءة
[م-424] تنقسم البراءة من العيب إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن تكون البراءة مقيدة بالعيب الموجود عند العقد.
فهنا لا خلاف في أن البراءة على هذه الصورة ونحوها لا تتناول إلا ما كان قائمًا وقت العقد، دون ما يحدث بعده إلى حين التسليم، ولا فرق بين صدور البراءة على وجه العموم: كما لو قال: بريء من كل عيب به، أو الخصوص، بأن قال: برئ من عيب كذا به.
جاء في الجوهرة النيرة: «وإن قال البائع: على أني بريء من كل عيب به لم يدخل الحادث بعد البيع وقبل القبض إجماعًا»
(1)
.
وقال ابن نجيم: «وأجمعوا أنه لو أبرأه من كل عيب به، لا يدخل الحادث»
(2)
.
[م-425] القسم الثاني: أن ينص على البراءة عن العيب القائم والحادث بعد العقد، وقبل القبض.
فقيل: البيع بهذا الشرط فاسد، وهذا مذهب الحنفية
(3)
، ومذهب الشافعية
(4)
.
(1)
الجوهرة النيرة (1/ 200).
(2)
البحر الرائق (6/ 72).
(3)
بدائع الصنائع (5/ 277).
(4)
قال في الإقناع للشربيني (2/ 287): «ولو شرط البراءة عما يحدث منها - أي من العيوب - قبل القبض، ولو مع الوجود منها، لم يصح الشرط؛ لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته» ، وانظر السراج الوهاج (ص: 187)، فتح الوهاب (1/ 294).
(1)
.
وقيل: يصح الشرط، ذكره السرخسي في المبسوط، وهو قول مرجوح في مذهب الشافعية
(2)
.
قال السرخسي: رحمه الله في بيان وجه الصحة: «ذلك صحيح عندنا، باعتبار أنه يقيم السبب وهو العقد مقام نفس العقد الموجب للرد في صحة الإسقاط، ولئن سلمنا، فنقول: هنا ظاهر لفظه يتناول العيوب الموجودة، ثم يدخل فيه ما يحدث قبل القبض تبعًا؛ لأن ذلك يرجع إلى تقرير مقصودهما، وقد يدخل في التصرف تبعًا ما لا يجوز أن يكون مقصودًا بذلك التصرف، كالشرب في بيع الأرض، والمنقولات في وقف القربة»
(3)
.
وقال في مغني المحتاج: «يصح بطريق التبع، فإن انفرد الحادث فهو أولى بالبطلان»
(4)
.
[م-426] القسم الثالث: أن يشترط البراءة بصورة الإطلاق، من غير بيان،
(1)
بدائع الصنائع (5/ 277).
(2)
قال في السراج الوهاج (ص: 187): «ولو شرط البراءة عما يحدث قبل القبض لن يصح الشرط في الأصح، ومقابله يصح» ، وانظر مغني المحتاج (2/ 53).
(3)
المبسوط (13/ 94).
(4)
مغني المحتاج (2/ 53).