الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الرابعة
البيع على بيع المسلم في بيع المزايدة
[م-368] اختلف العلماء في بيع المزايدة على أربعة أقوال.
القول الأول:
أنه جائز، وهو مذهب الأئمة الأربعة
(1)
.
القول الثاني:
يكره مطلقًا، وهو مروي عن إبراهيم النخعي
(2)
.
القول الثالث:
يكره إلا في بيع الشركاء فيما بينهم، وهو مروي عن مكحول
(3)
.
القول الرابع:
تكره إلا في بيع الغنائم والمواريث، وهو اختيار الحسن، ومحمد بن
(1)
انظر في كتب الحنفية: شرح فتح القدير (6/ 479)، تبيين الحقائق (4/ 68)، بدائع الصنائع (5/ 232)، المبسوط (15/ 76)، البناية (6/ 469)، الفتاوى الهندية (3/ 210).
وانظر في كتب المالكية: مواهب الجليل (4/ 239 - 240)، البيان والتحصيل (8/ 457)، المنتقى للباجي (5/ 101)، التاج والإكليل (6/ 254).
وانظر في كتب الشافعية: المهذب (1/ 291)، إعانة الطالبين (3/ 25)، حاشية البجيرمي (2/ 223)، نهاية الزين (ص: 230).
وانظر في كتب الحنابلة: كشاف القناع (3/ 183)،
(2)
فتح الباري (4/ 354).
(3)
روى ابن أبي شيبة في المصنف (20199) حدثنا حاتم بن وردان، عن برد، عن مكحول أنه كره بيع من يزيد إلا الشركاء بينهم. وإسناده حسن.