الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
ذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى أن البيع باطل
(1)
، وهو قول سفيان ابن عيينة
(2)
، والظاهرية
(3)
.
دليل الحنابلة على بطلان العقد:
الدليل الأول:
(ح-301) ما رواه مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، قال:
أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد
(4)
.
وجه الاستدلال:
أن معنى: رد: أي مردود على صاحبه، والمردود: هو الباطل.
الدليل الثاني:
(ح-302) ما رواه البخاري من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم
(5)
.
(1)
الإنصاف (4/ 331)، الكافي في فقه ابن حنبل (2/ 24)، المبدع (4/ 45)، المغني (4/ 149)، كشاف القناع (3/ 183).
(2)
المبسوط (15/ 75).
(3)
الاستذكار (21/ 67).
(4)
صحيح مسلم (1718).
(5)
البخاري (7288)، ومسلم (1377).