الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
البيوع المنهي عنها دفعًا للضرر عن المسلم
الفرع الأول
البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه
المسألة الأولى
الأحاديث الواردة في الباب
[م - 362] وردت أحاديث في النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه والشراء على شرائه من ذلك:
(ح-290) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع،
عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض
(1)
.
(ح-291) ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض
…
الحديث
(2)
.
(ح-292) ومنها ما رواه البخاري من طريق سعيد بن المسيب،
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لا يبتع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد
(3)
.
(1)
البخاري (2139)، ومسلم (1412).
(2)
البخاري (2150)، ومسلم (1515).
(3)
البخاري (2160)، ومسلم (52 - 1413).