الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واعترض على هذا:
بما نقله الحافظ عن الإسماعيلي، فقال: «ليس في قصة المدبر بيع المزايدة، فإن بيع المزايدة: أن يعطي به واحد ثمنًا، ثم يعطي به غيره زيادة عليها.
وأجاب ابن بطال: بأن شاهد الترجمة منه قوله في الحديث: (من يشتريه مني) قال: فعرضه للزيادة ليستقصي به للمفلس الذي باعه عليه»
(1)
.
الدليل الرابع:
(ث-47) حدثنا وكيع، عن حزام بن هشام الخزاعي، عن أبيه، قال:
شهدت عمر بن الخطاب باع إبلًا من إبل الصدقة فيمن يزيد
(2)
.
[إسناده حسن إن شاء الله تعالى]
(3)
.
وعمر بن الخطاب له سنة متبعة، وقد أمرنا باتباع سنته؛ لأنه خليفة راشد، وإذا جاز بيع إبل الصدقة في المزاد جاز بيع غيرها لعدم الفرق.
(1)
فتح الباري (4/ 354).
(2)
المصنف (20201).
(3)
في إسناده حزام بن هشام الخزاعي، ذكره البخاري، وسكت عليه التأريخ الكبير (3/ 116).
وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق. الجرح والتعديل (3/ 298).
وقال ابن سعد: كان ثقة، قليل الحديث. الطبقات الكبرى (5/ 496).
وأبوه هشام بن حبيش الخزاعي، ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 501).
وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقد سمع من عمر. الطبقات الكبرى (5/ 465).
وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وسكت عليه (9/ 53).
وقد قال عنه ابن حبان بأن له صحبة، الثقات (3/ 433).
لكن البخاري قال عنه في التاريخ الكبير سمع عمر، ولم يذكر أن له رؤية (8/ 192).