الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التأويل الرابع:
(1)
.
وتعقبه ابن دقيق العيد: بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل.
التأويل الخامس:
منهم من قال: إن الشرط لم يكن في نفس العقد.
«قال ابن الجوزي: ليس في الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنًا للعقد، فيحمل على أنه كان سابقًا للعقد، فيكون الأمر بقوله:(اشترطي) مجرد وعد، ولا يجب الوفاء به.
قال ابن حجر: وتعقب باستبعاد أنه صلى الله عليه وسلم يأمر شخصًا أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك الوعد»
(2)
.
وقيل غير ذلك من التأويلات، والله أعلم.
(1)
شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 140).
(2)
فتح الباري (5/ 192)، شرح الزرقاني لموطأ مالك (4/ 115).