الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال شيخ شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله: «فيها - يعني الآية - فوائد كثيرة، منها: جواز المعاملات في الديون، سواء كانت ديون سلم، أو شراء مؤجل ثمنه، فكله جائز؛ لأن الله أخبر به عن المؤمنين، فإنه من مقتضيات الإيمان، وقد أقرهم عليه الملك الديان»
(1)
.
الدليل الثاني:
قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} . [البقرة: 275] أخذ بعض العلماء من عموم الآية جواز السلم؛ باعتبار السلم نوعًا من البيع
(2)
.
الدليل الثالث:
(ح-512) ما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله ابن كثير، عن أبي المنهال.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين، والثلاث، فقال: من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. ورواه مسلم
(3)
.
وفي رواية للبخاري: قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يسلفون في الثمار السنتين،
(1)
تفسير السعدي (ص: 118).
(2)
مواهب الجليل (4/ 514).
(3)
صحيح البخاري (2086) ومسلم (3010).