الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع
في تقسيط المسلم فيه على نجوم
قال البهوتي: كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال إن بَيَّن قسط كل أجل وثمنه
(1)
.
[م-750] إذا أسلم الرجل في شيء يستلمه على أقساط معينة، قسط منه يحل في الشهر الأول، وآخر يحل في الشهر الثاني، وهكذا، فهل يجوز ذلك؟
اختلف العلماء فيه:
فقيل: يجوز مطلقًا، وهو مذهب المالكية
(2)
، والأظهر عند الشافعية
(3)
.
وقيل: لا يجوز ذلك، وهو قول في مذهب الشافعية
(4)
.
وقيل: يصح إن بين قسط كل أجل وثمنه. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة
(5)
.
(1)
شرح منتهى الإرادات (2/ 92 - 93)، وانظر الموسوعة الكويتية (25/ 229).
(2)
جاء في الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 567): «يجوز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين، وفي شيئين إلى أجل واحد
…
». وانظر اختلاف الفقهاء للطبري (ص:101).
(3)
المهذب (1/ 300)، أسنى المطالب (2/ 126).
(4)
الأم (3/ 118)، المهذب (1/ 300).
(5)
الإنصاف (5/ 99)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 113)، المبدع (4/ 190)، المغني (4/ 202)، شرح منتهى الإرادات (2/ 92).