الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتعقب:
بأنه قد كره الرهن والكفيل في السلم علي بن أبي طالب، وسعيد بن جبير كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أدلة المانعين.
دليل من منع الرهن في السلم:
الدليل الأول:
(ث-99) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي زائدة، عن أبي عياض.
أن عليًا كان يكره الرهن والكفيل في السلم
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
الدليل الثاني:
(ث-100) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن محمد ابن قيس، قال:
سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السلم، ويأخذ الرهن، فكرهه، وقال: ذلك السلف المضمون. يعني الربح
(3)
.
[ضعيف]
(4)
.
(1)
المصنف (4/ 273).
(2)
لم أقف على ترجمة لعبد الله بن أبي زائدة، وقد ذكر ابن بطال في شرحه للبخاري في باب الرهن في السلم هذا القول عن علي، ولم يتعقبه.
(3)
المصنف (4/ 273).
(4)
فيه محمد بن قيس المدني أبو حازم، لم أقف له على ترجمة، وقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 199) محمد بن قيس المدني أبو حازم لم أجد من ترجمه. اهـ
ورواه مقاتل بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر كما في الكامل لابن عدي (6/ 438)، ومقاتل ليس بشيء.