الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنفية فلا يستحق المقاول شيئًا لعمله؛ لعدم إتيانه بالمعقود عليه على الصفة المشروطة
(1)
.
الأمر الثاني
أن يقبل صاحب العمل الشيء المصنوع، ويرضى بالعيب فلا خيار له، ولا يكفي اطلاعه على العيب بل لا بد أن يعلم أنه عيب في السلعة، فلو اطلع على العيب ورضي به، ولم يعلم أن مثله يعتبر عيبًا فلا يعتبر اطلاعه عليه رضا
(2)
.
والرضا بالعيب قسمان: صريح وكناية.
فالرضا الصريح: كأن يقول بعد اطلاعه على العيب رضيت به، أو أجزت، أو أبرأت الأجير، أو أسقطت خياري، فإذا نطق بالرضا فلا خيار له، وهذا باتفاق الفقهاء
(3)
.
لأن الرد حق له، فإذا أسقطه برضاه سقط.
ولأن الرد ثبت دفعًا للضرر عنه، فإذا رضي بالضرر جاز البيع.
قال ابن تيمية: «إذا ظهر ما يدل على الرضا من قول أو فعل سقط خياره بالاتفاق»
(4)
.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 3 - 4) و (4/ 216)، تبيين الحقائق (5/ 120)، الخرشي (7/ 53 - 54)، الشرح الكبير (4/ 55 - 56)، أسنى المطالب (2/ 429)، المغني (4/ 203).
(2)
حاشية ابن عابدين (5/ 34).
(3)
انظر بدائع الصنائع (5/ 282)، حاشية ابن عابدين (5/ 33 - 34)، تبيين الحقائق (4/ 35)، العناية شرح الهداية (6/ 366)، البحر الرائق (6/ 53)، حاشية الدسوقي (3/ 120)، التاج والإكليل (4/ 441)، الخرشي (5/ 139)، الفواكه الدواني (2/ 83)، الشرح الكبير (3/ 120)، روضة الطالبين (3/ 481)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 254)، المغني (4/ 109)، كشاف القناع (3/ 224).
(4)
مجموع الفتاوى (29/ 366).