الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له، كما تقول: اكتتب، أي أمر أن يكتب له .... »
(1)
.
وله شاهد من حديث أنس عند البخاري، بلفظ:(أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق يومًا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق فلبسوها)
(2)
.
ويناقش:
هذا الدليل يتطرق إليه احتمال، وهو أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد دفع ثمنه مقدمًا، فيكون سلمًا، والسلم جائز عند الجميع، والاحتمال إذا ورد على الدليل لم يكن حجة، خاصة أن من هديه صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الدين بالدين، وابتداء الدين بالدين قد نقل الإجماع على منعه كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ويجاب:
بأن تقديم الثمن لو كان شرطًا لصحة العقد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو دفع النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الخاتم مقدمًا لنقل ذلك إلينا باعتبار أن حفظ ذلك من حفظ الشريعة، والتي تعهد الله بحفظها، فلما لم ينقل علم أنه ليس بشرط.
الدليل الثاني:
(ح-542) ما رواه البخاري من طريق أبي حازم بن دينار،
أن رجالًا أتوا سهل بن سعد الساعدي، وقد امتروا في المنبر، مم عوده؟ فسألوه عن ذلك، فقال: والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع، وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته،
(1)
النهاية في غريب الأثر (3/ 56).
(2)
البخاري (5868).