الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الرابع:
الإجارة في الذمة ترد على العمل، والعامل قبل تقديم عمله لا يستحق ما يقابله، لأن الأجرة عوض فلا يستحق قبضها إلا مع تسليم المعوض كالصداق، والثمن في المبيع، واستحقاقه إنما يكون بفراغه منه.
القول الثاني:
يجب تقديم الأجرة إذا كان المعقود عليه في ذمة المقاول، وهو مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية
(1)
.
واستثنى المالكية إذا شرع المستأجر في استيفاء المنفعة في خلال ثلاثة أيام من تاريخ العقد فيجوز تأخير الأجرة.
وجه اشتراط المالكية والشافعية تعجيل الثمن:
الإجارة في الذمة تعتبر من قبيل السلم في المنافع، والسلم يشترط له تعجيل الثمن حتى لا يكون ذلك من باب بيع الدين بالدين.
= قال الطبراني: لم يروه عن أبي الزبير إلا شرقي، تفرد به محمد بن زياد.
قال ابن طاهر: «شرقي منكر الحديث» . انظر نصب الراية (4/ 130).
ومحمد بن زياد ضعيف. انظر الجرح والتعديل (7/ 258)، تاريخ بغداد (5/ 281).
وله شاهد من حديث أنس:
ذكره الحكيم (1/ 116). قال المناوي (1/ 562): «الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعيف أو متروك، لكن بمجموعها يصير الحديث حسنًا» .
وقال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 37) هذا الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة
…
ثم ذكر طرق الحديث.
(1)
مواهب الجليل (5/ 395)، المهذب (1/ 406)، مغني المحتاج (2/ 334).