الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
عقد السلم على وفق القياس
[م-690] بعد اتفاق الفقهاء على جواز عقد السلم، فقد اختلفوا هل هذه الإباحة متفقة مع القياس، وقواعد الشريعة، أم أنها مخالفة للقياس، وإنما شرع على سبيل الرخصة على قولين.
القول الأول:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن عقد السلم شرع رخصة، وأنه مخالف للقياس، وأنه مستثنى من النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده
(1)
. واستدلوا على ذلك بما يلي:
الدليل الأول:
(ح-514) ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن بيع ما ليس عند البائع، ورخص في السلم
(2)
.
[لا أصل له بهذا اللفظ، قال في العناية: هذا لا يثبت إلا من كلام الفقهاء]
(3)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (6/ 169)، المبسوط (21/ 97)، بدائع الصنائع (5/ 201)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 316).
وفي مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (3/ 195)، مواهب الجليل (4/ 514).
وفي مذهب الشافعية: كفاية الأخيار (1/ 294)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص:190)، أسنى المطالب (2/ 122).
وفي مذهب الحنابلة: مطالب أولي النهى (3/ 581)، المغني (4/ 193).
(2)
انظر المبسوط (12/ 124)، بدائع الصنائع (5/ 2)، تفسير القرطبي (3/ 379).
(3)
جاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 194) قال: محمد بن العز الحنفي في حواشي الهداية: هذا اللفظ هكذا لم يرو من أحد من الصحابة في كتب الحديث، وكأنه من كلام واحد من الفقهاء».
وجاء في فتح القدير (7/ 71): «الذي يظهر أنه حديث مركب من حديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، رواه أصحاب السنن الأربعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عنه صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، إلى أن قال: ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي: حسن صحيح، وتقدم.
والرخصة في السلم رواه الستة، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث».