الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع العاشر
السلم فيما دخلته النار
[م-729] اختلف العلماء في السلم فيما دخلته النار، كالخبز، والشواء على قولين:
القول الأول:
لا يصح السلم فيه لا وزنًا، ولا عددًا، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، وعليه أكثر الشافعية
(2)
.
القول الثاني:
يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره أبو يوسف
(3)
، والمذهب عند المالكية
(4)
، ووجه في مذهب الشافعية
(5)
، والمذهب عند الحنابلة
(6)
.
(1)
الفتاوى الهندية (3/ 185)، بدائع الصنائع (5/ 211)، تحفة الفقهاء (2/ 16 - 17)، المبسوط للسرخسي (14/ 31)، تبيين الحقائق (4/ 95).
(2)
كفاية الأخيار (1/ 249)، أسنى المطالب (2/ 134)، تحفة المحتاج (5/ 28)، روضة الطالبين (7/ 403)، إعانة الطالبين (3/ 51).
(3)
اختار أبو يوسف جواز السلم في الخبز وزنًا. انظر تحفة الفقهاء (2/ 16 - 17)، بدائع الصنائع (5/ 211)، تبيين الحقائق (4/ 95).
(4)
أجاز المالكية السلم في الخبز ولو عن طريق التحري، انظر المنتقى للباجي (6/ 59)، الكافي لابن عبد البر (ص: 338)، الذخيرة (5/ 229)، منح الجليل (5/ 362).
(5)
كفاية الأخيار (1/ 249)، مغني المحتاج (2/ 110)، السراج الوهاج (ص: 208)، روضة الطالبين (4/ 33)، الوسيط (3/ 441).
(6)
المغني (4/ 177)، الفروع (4/ 175)، المبدع (4/ 181)، الإنصاف (5/ 91)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 108).