الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأن الإيجاب وحده لا يفيد الحكم بدون قبول العاقد الآخر، وإذا كان الأمر كذلك فللموجب الرجوع عن إيجابه لخلوه عن إبطال حق غيره.
وعلى هذا جرى القانون المصري كما ذكره الدكتور السنهوري حيث يقول: «فقد كان يعتبر التقدم بالعطاء إيجابًا لا قبولًا، ويرتب على ذلك جواز الرجوع فيه قبل إرساء المزاد»
(1)
.
القول الثاني:
ذهب المالكية إلى أن الموجب لا يملك حق الرجوع إذا صدر بصيغة الماضي، أو صدر بغير الماضي وكان هناك قرينة أنه أراد البيع
(2)
.
وقد طرد المالكية ذلك في بيع المزاد، فمن تقدم بالعطاء فيها لا يحق له الرجوع عن إيجابه إلى أن يرسو العطاء، وبيع المناقصة مقيس عليه.
(3)
.
واستدلوا بأدلة منها:
الدليل الأول:
قال القرطبي: «ليس له أن يرجع حتى يسمع قبول المشتري أو رده؛ لأنه قد
(1)
نظرية العقد (1/ 244).
(2)
انظر تفسير القرطبي (3/ 357) مواهب الجليل (4/ 240 - 241) المقدمات (2/ 98)، حاشية الدسوقي (3/ 4)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (6/ 5 - 6).
(3)
مواهب الجليل (4/ 239).