الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
جعل ما في الذمة رأس مال لسلم
جاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام ....
(1)
.
[م-710] إذا كان لرجل في ذمة آخر مائة ريال، فاتفقا على أن يكون هذا المبلغ سلمًا في طعام معلوم مؤجل، فهذه صورة من صور فسخ الدين بالدين، فما حكم ذلك؟
اختلف العلماء في هذه المسألة:
القول الأول:
لا يجوز، وهذا مذهب الأئمة الأربعة
(2)
،
واختاره ابن تيمية في أحد قوليه.
(1)
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية (2/ 56) نقلًا من مجموعة الأصول (ورقة:164).
(2)
انظر بدائع الصنائع (5/ 204)، فتح العلي المالك (1/ 296)، التاج والإكليل (4/ 367)، الشرح الكبير (3/ 61)، القوانين الفقهية (ص: 191)، المنتقى للباجي (5/ 33).
وجاء في التفريع لابن الجلاب (2/ 169): ومن كان له دين على رجل، فلا يجوز أن يفسخه في شيء يتأخر قبضه، مثل ثمرة يجنيها، أو دار يسكنها، أو دابة يركبها، أو ما أشبه ذلك».
وقال النووي في روضة الطالبين (4/ 3): «ولو كان له في ذمة رجل دراهم، فقال: أسلمت إليك الدراهم التي لي في ذمتك، في كذا، فإن أسلم مؤجلًا، أو حالًا ولم يقبض المسلم فيه قبل التفرق، فهو باطل .. » . وانظر مغني المحتاج (2/ 103)، حاشية البجيرمي (2/ 273)، حواشي الشرواني (5/ 4)، المنثور في القواعد (2/ 150)، المغني (4/ 205)، المبدع (4/ 150)، الروض المربع (2/ 119).
قال ابن تيمية في مختصر الفتاوى المصرية: «ومن اشترى قمحًا إلى أجل، ثم عوض البائع عن الثمن سلعة إلى أجل لم يجز، وكذلك إن احتال على أن يزيده في الثمن، ويزيده في الأجل بصورة يظهر رباها لم يجز، ولم يكن عنده إلا الدين الأول، فإن هذا هو الربا الذي أنزل الله فيه القرآن، يقول الرجل لغريمه عند محل الأجل: تقضي أو تربي»
(1)
.
وقال أيضًا: «إذا اشترى قمحًا بثمن إلى أجل، ثم عوض البائع عن ذلك الثمن سلعة إلى أجل لم يجز؛ فإن هذا بيع دين بدين»
(2)
.
وقال ابن تيمية أيضًا: «وأما احتجاج من منع بيع دين السلم بقوله: (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره) فعنه جوابان:
أحدهما: أن الحديث ضعيف.
والثاني: المراد به ألا يجعل السلف سلمًا في شيء آخر، فيكون معناه: النهي عن بيعه بشيء معين إلى أجل، وهو من جنس بيع الدين بالدين، ولهذا قال: لا يصرفه إلى غيره، أي: لا يصرف المسلم فيه إلى مسلم فيه آخر، ومن اعتاض عنه بغيره قابضًا للعوض لم يكن قد جعله سلمًا في غيره»
(3)
.
فهذا القول من ابن تيمية نص صريح في أنه لا يجوز بيع الدين على من هو عليه بدين آخر، ويجوز بيع الدين بعوض مقبوض، وهو من قبيل بيع الدين بالعين.
(1)
مختصر الفتاوى المصرية (ص: 324).
(2)
مجموع الفتاوى (29/ 429).
(3)
مجموع الفتاوى (29/ 517) وانظر (29/ 519).