الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
السلم على خلاف القياس؛ لأنه من بيع المعدوم، وبيع المعدوم لا يجوز.
قال ابن نجيم: «وأما شرائط المعقود عليه: فأن يكون موجودًا .... وأن يكون مقدور التسليم، فلم ينعقد بيع المعدوم»
(1)
.
ويقول الكاساني في الكلام على شروط انعقاد البيع: «وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع، منها أن يكون موجودًا، فلا ينعقد بيع المعدوم .. »
(2)
.
وفي الفتاوى الهندية: «وأما شرائط الانعقاد، فأنواع: منها في العاقد
…
ومنها في المبيع، وهو أن يكون موجودًا، فلا ينعقد بيع المعدوم .. »
(3)
.
وقال القرافي المالكي في الفروق: «بيع المجهول الموجود باطل قطعًا، فيبطل بطريق الأولى بيع المعدوم»
(4)
.
(1)
البحر الرائق (5/ 279).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 138).
(3)
الفتاوى الهندية (3/ 2).
(4)
الفروق (3/ 296).