المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط الأولذكر الجنس والنوع والقدر - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٨

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌عقد السلم

- ‌تعريف السلم اصطلاحًا

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌ويتكون عقد السلم مما يلي:

- ‌الباب الأولفي حكم السلم

- ‌الفصل الأولفي الأدلة على مشروعية السلم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الثانيأهمية عقد السلم للمصارف الإسلامية

- ‌القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌استدلال ابن تيمية وابن القيم:

- ‌واعترض على ذلك:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الرابعالسلم لا يدخل في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان

- ‌القول الأول:

- ‌اعتراض ابن تيمية:

- ‌ويجاب عن اعتراض ابن تيمية:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌توضيح ذلك:

- ‌الباب الثانيفي أركان السلم

- ‌الفصل الأولفي الركن الأول (الصيغة)

- ‌المبحث الأولفي شروط الإيجاب والقبول

- ‌المبحث الثانيفي انعقاد السلم بلفظ البيع

- ‌دليل الجمهور:

- ‌حجة زفر من الحنفية:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأولثبوت خيار المجلس في عقد السلم

- ‌الفرع الثانيفي اشتراط الخيار في عقد السلم

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الجمهور على المنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌يناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل المالكية على مذهبهم:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي اشتراط خيار الرؤية

- ‌الفرع الرابعخيار العيب

- ‌الفصل الثانيالركن الثاني (العاقدان)

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الفصل الثالثفي الركن الثالث (المعقود عليه)

- ‌الباب الثالثفي شروط المعقود عليه

- ‌الفصل الأولفي الشرط العائد على البدلين معًا

- ‌الشرط الأولألا يجري بين البدلين ربا النسيئة

- ‌الشرط الثانيفي كون المسلم فيه أو عوضه منفعة

- ‌الفصل الثانيفي الشروط العائدة إلى رأس مال السلم

- ‌المبحث الأولأن يكون رأس المال موصوفًا في الذمة

- ‌المبحث الثانيأن يكون رأس المال معينًا غير موصوف في الذمة

- ‌دليل من قال: تكفي المشاهدة مطلقًا:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا تكفي المشاهدة مطلقًا

- ‌ونوقش:

- ‌وجه من فرق بين الصفة والمقدار:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيأن يتم تسليم رأس المال في مجلس العقد

- ‌الفرع الأولفي قبض رأس المال وتأخير بعضه

- ‌وجه قول الجمهور بصحة السلم فيما قبض:

- ‌‌‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه قول المالكية ومن معهم:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيجعل ما في الذمة رأس مال لسلم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌أجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثجعل ما في يد المسلم إليه رأس مال لسلم

- ‌وجه ذلك:

- ‌الفصل الثالثفي الشروط العائدة إلى المسلم فيه

- ‌الشرط الأولأن يكون المسلم فيه دينًا

- ‌الشرط الثانيالعلم بالمسلم فيه

- ‌الفرع الأولالسلم في المعدود

- ‌المطلب الأولالسلم في المعدودات المتماثلة

- ‌وجه الجواز:

- ‌أجيب:

- ‌المطلب الثانيالسلم في المعدود المتفاوت

- ‌وجه من قال: لا يجوز السلم في العددي المتفاوت

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه من قال: يقدر بالوزن فقط:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثالثالسلم في المعدود كيلًا أو وزنًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الثانييجب أن تكون وحدة الكيل معلومة عند العامة

- ‌الفرع الثالثالإسلام بالمكيل وزنًا والعكس

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌وجه المنع:

- ‌المبحث الثانيالعلم بالمسلم فيه بضبط صفاته

- ‌الفرع الأولفي اشتراط الأجود أو الأردأ

- ‌وجه المنع:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌وجه الصحة:

- ‌ونوقش:

- ‌وجه المنع:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيإقامة الأنموذج مقام وصف السلم

- ‌الفرع الثالثالسلم في الجواهر

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌وجه قول المالكية:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعالسلم في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌وجه المنع:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسالسلم في اللحم

- ‌وجه المنع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه القول بجواز السلم في اللحم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌الفرع السادسالسلم في الأكارع والرؤوس

- ‌وجه من قال بالمنع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌الفرع السابعالسلم في الحيوان

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز السلم في الحيوان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن الحديث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويمكن أن يدفع هذا:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثامنالسلم في العقار (الدور والمباني)

- ‌الفرع التاسعالسلم في الدنانير والدراهم

- ‌القول الأول:

- ‌وجه المنع عند الحنفية:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الفرع العاشرالسلم فيما دخلته النار

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال بالمنع:

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثأن يكون مؤجلًا

- ‌الفرع الأولأدني مدة الأجل في السلم وأكثره

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌القول السادس:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيأن يكون الأجل معلومًا

- ‌القول الأول:

- ‌واستدل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط الرابعأن يكون المسلم فيه مقدورًا على تسليمه عند حلول أجله

- ‌الفرع الأولالسلم في المعدوم وقت العقد

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الحنفية ومن معهم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب عن الحديث بجوابين:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌أجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الخامسفي تعيين مكان الإيفاء

- ‌القول الأول:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌وجه اشتراط تعيين مكان الوفاء إذا كان موضع العقد لا يصلح للتسليم:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الرابعفي الأحكام المترتبة على عقد السلم

- ‌الفصل الأولفي بيع المسلم فيه على غير من هو عليه قبل قبضه

- ‌دليل الجمهور على منع بيع دين السلم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل المالكية على جواز بيع المسلم فيه لغير من هو عليه إذا لم يكن طعامًا:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثانيفي بيع المسلم فيه على من هو عليه قبل قبضه

- ‌دليل الجمهور على تحريم بيع المسلم فيه على من هو عليه قبل قبضه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌واستدلوا بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي حكم الشركة والتولية في بيع المسلم فيه قبل قبضه

- ‌الفصل الرابعفي إيفاء المسلم فيه

- ‌الفرع الأولحكم الاعتياض عن صفة الجودة والرداءة

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الفرع الثانيإذا تعذر المسلم فيه عند حلول الأجل

- ‌وجه القول بأن العقد لا ينفسخ:

- ‌وجه القائلين بالفسخ:

- ‌الفصل الخامستوثيق الدين المسلم فيه برهن أو كفيل

- ‌دليل القائلين بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وتعقب:

- ‌دليل من منع الرهن في السلم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السادسالإقالة في عقد السلم

- ‌فرعفي استبدال رأس المال بغيره بعد الإقالة

- ‌وجه المنع:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌وجهه:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السابعفي تقسيط المسلم فيه على نجوم

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز مطلقًا:

- ‌دليل من قال بالجواز إذا بين قسط كل أجل وثمنه:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثامنفي السلم الموازي

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف السلم الموازي

- ‌ تعريف السلم الموازي

- ‌شرح التعريف:

- ‌وبناء على هذا التعريف:

- ‌المبحث الثانيفي حكم السلم الموازي

- ‌تمهيدفي تعريف الاستصناع وبيان مقوماته

- ‌تعريف الاستصناع اصطلاحًا

- ‌شرح التعريف:

- ‌وفي تعريف آخر:

- ‌الفصل الأولفي توصيف عقد الاستصناع

- ‌وثمرة الخلاف:

- ‌المبحث الثانيالاستصناع بين العقد والوعد

- ‌دليل من قال: إنه عقد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: إنه وعد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌القول‌‌ الأول:

- ‌ الأول:

- ‌ودليلهم:

- ‌ويناقش هذا من وجوه:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب على هذا:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌أجيب:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الرابع:

- ‌الفصل الثانيخلاف الفقهاء في عقد الإستصناع

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: بالمنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفصل الثالثفي شروط عقد الإستصناع

- ‌الشرط الأولذكر الجنس والنوع والقدر

- ‌الشرط الثالثفي ذكر الأجل فيه

- ‌وجه قول أبي حنيفة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه قول محمد وأبي يوسف:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌عقد المقاولة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف المقاولة

- ‌تعريف المقاولة اصطلاحًا

- ‌التعريف المختار:

- ‌المبحث الثانيفي خصائص عقد المقاولة

- ‌الباب الأولفي حقيقة المقاولة

- ‌الفصل الأولفي التوصيف الفقهي لعقد المقاولة

- ‌المبحث الأولفي توصيف العقد إذا كان العمل والمواد من المقاول

- ‌القول الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌قال السنهوري:

- ‌واستدلوا: بعدة أدلة منها:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيأن يقدم المقاول العمل فقط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الفصل الثانيفي الحكم الفقهي للمقاولة

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الباب الثانيفي شروط المقاولة

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌الحال الأول:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌وجه التفريق:

- ‌الفصل الأولفي التزام المقاول

- ‌المبحث الأولالتزام المقاول بإنجاز العمل

- ‌المبحث الثانيالتزام المقاول بشأن مواد العمل

- ‌المبحث الثالثتسليم العمل بعد إنجازه

- ‌الفصل الثانيفي التزام رب العمل

- ‌المبحث الأولتمكين المقاول من إنجاز العمل

- ‌المبحث الثانيتسليم العمل بعد إنجازه

- ‌المبحث الثالثفي دفع الأجرة المستحقة للمقاول

- ‌الفرع الأولفي وقت امتلاك المقاول للأجرة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيفي شروط الأجرة

- ‌الشرط الأولفي معرفة الأجرة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال يصح وله أجرة المثل مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وقد يجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: ليس له أجرة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال له الأجرة إن كان منتصبًا للعمل:

- ‌دليل من قال: تثبت الأجرة للأجير إذا لم يكن من أهل التبرع:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثفي تأجيل الأجرة إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة

- ‌وللجواب عن ذلك يقال:

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌أجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه اشتراط المالكية والشافعية تعجيل الثمن:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌‌‌وجه ذلك:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌الباب الرابعفي ضمان المقاول

- ‌الفصل الأولفي ضمان المقاول إذا كان متعهدًا بالمواد

- ‌الفصل الثانيفي ضمان المقاول إذا كانت المواد من رب المال

- ‌المبحث الأولأن تكون العين في يد المقاول

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه الاختلاف بين قول أبي حنيفة وقول صاحبيه:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المبحث الثانيفي ضمان المقاول والعين في يد صاحبها

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي صفة العيب المضمون

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفصل الرابعفي كيفية الضمان إذا كانت المواد من المقاول

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الخامسفي كيفية الضمان إذا كانت المواد من رب العمل

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتخيير:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفصل السادسإذا حبس العين لاستيفاء الأجرة فتلفت

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ورد الحنفية:

- ‌وعلل الشافعية والحنابلة ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السابعفي البراءة من العيب

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الخامسفي المقاولة من الباطن

- ‌الفصل الأولفي‌‌ تعريف المقاولة من الباطن

- ‌ تعريف المقاولة من الباطن

- ‌علاقة المقاول الأصلي بالمقاول من الباطن:

- ‌علاقة رب العمل بالمقاول من الباطن:

- ‌الفصل الثانيفي حكم عقد المقاولة من الباطن

- ‌وللجواب عن ذلك نقول:

- ‌الفصل الثالثفي ضمان المقاول من الباطن

- ‌وللجواب عن ذلك:

- ‌الباب السادسفي الشرط الجزائي

- ‌الفصل الأولحكم اشتراط مثل هذا الشرط في العقود

- ‌الفصل الثانيفي أخذ الشرط الجزائي على المقاول

- ‌الفصل الثالثفي أخذ الشرط الجزائي على صاحب العمل

- ‌الباب السابعفي انتهاء عقد المقاولة

- ‌الفصل الثانيإنهاء عقد المقاولة عن طريق الإقالة

- ‌الفصل الثالثانتهاء المقاولة بوجود ما يقتضي الفسخ

- ‌الفصل الرابعفي موت المقاول

- ‌وجه قول الحنفية ومن معهم:

- ‌وأجاب الجمهور:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌الراجح:

- ‌عقد التوريد

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولالتعريف بعقد التوريد

- ‌تعريف التوريد اصطلاحًا

- ‌المبحث الثانيخصائص عقد التوريد

- ‌المبحث الثالثعقد التوريد وبيع ما ليس عند المورد

- ‌الباب الأولفي توصيف عقد التوريد

- ‌الفصل الأولعقد التوريد والعقود المسماة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثانيالتوريد بين العقد والوعد

- ‌ونوقش هذا:

- ‌أجيب:

- ‌ويجاب:

- ‌الفصل الثالثالتوريد من العقود اللازمة

- ‌وجه ذلك:

- ‌الفصل الرابعالتوريد عقد مركب من بيع وإجارة

- ‌ويناقش:

- ‌رأيي في الموضوع:

- ‌الباب الثانيحكم عقد التوريد في الفقه الإسلامي

- ‌الفصل الأولأن تكون السلعة الموردة معينة

- ‌المبحث الأولأن تباع بلا رؤية ولا صفة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الثانيأن تباع السلعة المعينة الغائبة بالوصف

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الأولأن تتطلب السلعة صناعة

- ‌المبحث الثانيأن تكون السلعة لا تتطلب صناعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌المبحث الثالثأن يتم توريد السلعة من دائم العمل

- ‌الرواية الأولى:

- ‌الرواية الثانية:

- ‌الفصل الثالثتأثير الظروف الطارئة على التزامات المقاول

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولتعريف المناقصة والعلاقة بينها وبين المزايدة

- ‌تعريف المناقصة اصطلاحًا:

- ‌الفرق بين المناقصة والمزايدة:

- ‌المبحث الثانيفي خصائص عقد المناقصة

- ‌المبحث الثالثمقومات عقد المناقصة

- ‌الباب الأولفي الإجراءات المتبعة في عقد المناقصة

- ‌المرحلة الأولى:

- ‌المرحلة الثانية: مرحلة الإعلان عن المناقصة

- ‌المرحلة الثالثة: مرحلة تقديم العروض:

- ‌المرحلة الرابعة: فتح المظاريف ودراسة العروض

- ‌المرحلة الخامسة: لجنة البت في العروض

- ‌المرحلة السادسة: مرحلة إبرام العقد:

- ‌الباب الثانيفي الإيجاب والقبول

- ‌الفصل الثانيفي رجوع المتقدم بالعطاء عن إيجابه قبل رسو المناقصة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ورد هذا:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي تقديم الإيجاب الأكثر على الإيجاب الأقل

- ‌وللجواب عن ذلك نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثالثفي التوصيف الفقهي للمناقصة

- ‌الفصل الأولفي حكم بيع دفتر الشروط

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الرابع:

- ‌الفصل الثانيخطاب الضمان في عقد المناقصة

- ‌تعريف خطابات الضمان:

- ‌المبحث الثانيأنواع الضمان في عقد المناقصة

- ‌الأول:- الضمان الابتدائي أو المؤقت:

- ‌الثاني: الضمان النهائي:

- ‌المبحث الثالثفي مصادرة مبلغ الضمان إذا سحب العارض عرضه قبل البت

- ‌الفرع الأولفي حكم مصادرة الضمان الابتدائي

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌الوجه الأول:

- ‌وأجيب عن هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌ويناقش هذا من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي حكم مصادرة الضمان النهائي

- ‌الفصل الثالثفي حكم إجراء عقد المناقصة

الفصل: ‌الشرط الأولذكر الجنس والنوع والقدر

‌الفصل الثالث

في شروط عقد الإستصناع

‌الشرط الأول

ذكر الجنس والنوع والقدر

[م-757] هذا الشرط يرجع إلى اشتراط كون المبيع معلومًا، وهو شرط في كل مبيع، وليس خاصًا في عقد الاستصناع.

جاء في درر الحكام: «يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وصفًا يمنع حدوث أي نزاع لجهالة شيء من أوصافه، وتعريفه تعريفًا يتضح به جنسه ونوعه على الوجه المطلوب، ولما كان المصنوع بيعًا

كان من اللازم العلم به تماما»

(1)

.

وقال الكاساني: «وأما شرائط جوازه، فمنها: بيان جنس المصنوع، ونوعه، وقدره، وصفته؛ لأنه لا يصير معلومًا بدونه»

(2)

.

* * *

(1)

درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 424).

(2)

بدائع الصنائع (5/ 3).

ص: 305

الشرط الثاني

أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس

[م-758] اشترط الحنفية أن يكون عقد الاستصناع في الأمور التي يجري فيها التعامل بين الناس، وهذا الشرط محل اتفاق بينهم.

وعللوا ذلك: بأن جوازه كان على خلاف القياس، وإنما ثبت جوازه بتعامل الناس فيه، فيختص حكمه بما لهم فيه تعامل، وأما ما لا تعامل لهم فيه فيبقى على وفق القياس، وهو المنع إلا بصورة السلم وشروطه، والله أعلم.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: «وأما شرائط جوازه .... منها: أن يكون ما للناس فيه تعامل كالقلنسوة والخف .... لأن جوازه - مع أن القياس يأباه- ثبت بتعامل الناس، فيختص بما لهم فيه تعامل، ويبقى الأمر فيها وراء ذلك موكولًا إلى القياس»

(1)

.

وجاء في درر الحكام «يلزم أن يكون الاستصناع في الأشياء المتعامل فيها، أما التي لم يجر التعامل فيها، فالعقد فيها فاسد

»

(2)

.

وجاء في الهداية: «بخلاف ما لا تعامل فيه؛ لأنه استصناع فاسد، فيحمل على السلم الصحيح»

(3)

.

وإذا كان مرد ذلك إلى تعامل الناس، فإن تعامل الناس يختلف من عصر إلى

(1)

بدائع الصنائع (5/ 209 - 210).

(2)

درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 422)، وانظر حاشية ابن عابدين (5/ 224)، البحر الرائق (6/ 186).

(3)

الهداية (3/ 78)، وانظر حاشية ابن عابدين (5/ 224)، وفي الموسوعة الكويتية (3/ 328):«أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس؛ لأن ما لا تعامل فيه يرجع فيه للقياس، فيحمل على السلم، ويأخذ أحكامه» .

ص: 307

عصر، ومن بلد إلى آخر، وإذا كان الحنفية يمنعون الاستصناع في الثياب في عصرهم، فإنه لا يمكن أن يمنع من ذلك في عصرنا، لجريان التعامل بين الناس في عصرنا على الذهاب إلى الخياط، وتحديد القماش، ثم يقوم البائع بخياطة القماش إلى ثوب، أو إلى غيره مما يلبس، وهكذا إذا تعامل الناس فيما لم يجر فيه التعامل من قبل، أمكن أن يجري فيه عقد الاستصناع، والله أعلم، وهذا لا إشكال فيه بحسب مذهب الحنفية، والذين وضعوا هذا الشرط، وهو أن يجري الاستصناع بما جرى فيه التعامل بين الناس.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف نفتح أمام الاستصناع هذا الباب الواسع في كل ما تدخله الصنعة، فإننا بهذا التوسع نكون قد خالفنا المذاهب الأربعة جميعًا: الثلاثة الذين لم يقبلوا عقد الاستصناع من الأصل إلا إذا توفرت فيه شروط السلم، وفي مقدمها: تعجيل الثمن، والحنفية الذين لم يجيزوه مستقلًا عن السلم إلا بشرط أن يجري فيما تعارف الناس على التعامل فيه؛ لأن العمل فيه من لدن الناس جعله مستثنى من الأصل، فما لم يتعارف الناس على التعامل فيه، لا يصح فيه الاستصناع، تمسكًا بالأصل، وهو عدم جواز بيع المعدوم، ومن ثم قيدوا القول بالجواز بالمتعارف؟

قال الشيخ مصطفى الزرقاء:

«هذه ملاحظة واردة بالنظر الفقهي، وتحتاج إلى جواب.

ويبدو لنا في الجواب: أن تنوع الحاجات، والصناعات، واختلاف الأشكال، والأوصاف، والخصائص في أصناف النوع الواحد، إلى درجة كبيرة مما تفتقت عنه أذهان المخترعين في عصر الانفجار الصناعي هذا، قد أدى إلى أن يصبح طريق الاستصناع متعارفًا عليه في كل ما يصنع بوجه عام»

(1)

.

(1)

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع (2/ 254).

ص: 308

وعندي أن هذا الجواب لا يشفي الصدر، والجواب أن يقال: الأصل في المصانع اليوم أنها لا تقوم بصناعة شيء بناء على حاجة خاصة، أو على طلب مجموعة من الأفراد؛ لأن آلية المصانع إنما تقوم على أساس حاجة السوق إلى هذه الصناعة، فما لم تكن صناعته مربحة ومطلوبة بشكل واسع، فإن المصانع لا تتجه إلى العمل فيها؛ لأن بناء المصانع مكلف جدًا، فإذا علم أن هناك طلبًا كبيرًا على تلك الصناعة، فإن هذا يعني: أن التعامل فيها يجري بشكل واسع، ومتعارف عليه، وبهذا يتحقق شرط الجواز عند الحنفية، والله أعلم.

* * *

ص: 309