الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وللجواب على ذلك نقول: السؤال مفروض فيما إذا كان العقد مطلقًا، أما إذا كان هناك شرط في التعجيل فيعمل بمقتضى الشرط، وكذا إذا كان هناك عرف.
[م-777] فإن كان العقد مطلقًا، ولم يكن هناك عرف فقد اختلف العلماء متى يستحق المقاول المطالبة بالأجرة على قولين:
القول الأول:
ذهب الحنفية وابن حزم من الظاهرية إلى أن الأجرة لا تملك بالعقد، وإنما تستحق إما بالفراغ من العمل في إجارة الذمة أو بالاستيفاء شيئًا فشيئًا في إجارة العين
(1)
.
وقد وافقهم المالكية في إجارة العين دون إجارة الذمة
(2)
.
القول الثاني:
ذهب الحنابلة إلى أن الأجرة تملك بمجرد العقد، وتستحق بتسليم العين
(3)
.
وقد وافقهم الشافعية على ذلك في إجارة العين دون إجارة الذمة فإنه يجب تعجليها
(4)
.
(1)
انظر العناية شرح الهداية (9/ 66)، الفتاوى الهندية (4/ 413)، البحر الرائق (5/ 5)، تبيين الحقائق (5/ 106).
وقال ابن حزم في المحلى، مسألة (1299):«كل ما عمل الأجير شيئًا مما استؤجر لعمله استحق من الأجرة بقدر ما عمل، فله طلب ذلك وأخذه، وله تأخيره بغير شرط حتى يتم عمله أو يتم منه جملة ما; لأن الأجرة إنما هي على العمل فلكل جزء من العمل جزء من الأجرة. وكذلك كل ما استغل المستأجر الشيء الذي استأجر فعليه من الإجارة بقدر ذلك أيضًا» .
(2)
انظر التاج والإكليل (5/ 393)، الشرح الكبير (4/ 4)، مواهب الجليل (5/ 394).
(3)
المغني (5/ 257)، كشاف القناع (4/ 40)، الفروع لابن مفلح (4/ 424 - 425)، الإنصاف (6/ 81).
(4)
فتح الوهاب (1/ 423)، حاشية الجمل (3/ 535)، الحاوي الكبير (7/ 396)، الوسيط (4/ 156).