الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث
في شروط المعقود عليه
الفصل الأول
في الشرط العائد على البدلين معًا
الشرط الأول
ألا يجري بين البدلين ربا النسيئة
قال ابن قدامة: كل مالين حرم النسأ فيهما، لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر
(1)
.
[م-704] يشترط في البدلين ألا يجري بينهما ربا النسيئة، ومن باب أولى ألا يجري بينهما ربا الفضل؛ لأن كل مالين حرم التفاضل بينهما، فإن النساء بينهما حرام أيضًا.
ويحرم ربا الفضل في بيع كل مال ربوي اتفقا في الجنس والعلة.
ويحرم ربا النسيئة في بيع كل مال ربوي اختلفا في الجنس، واتفقا في علة ربا الفضل.
(2)
.
(1)
المغني (4/ 199).
(2)
تهذيب الفروق (3/ 292)، وانظر بداية المجتهد (2/ 152).