الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في توصيف العقد إذا كان العمل والمواد من المقاول
[م-762] إذا التزم المقاول بتقديم العمل والمواد.
مثاله: أن يتعاقد شخص مع نجار على أن يصنع له مكتبًا، ويقدم النجار الخشب من عنده. أو تعهد الحائك بخياطة ثوب على أن يكون القماش من الحائك. فهذا ما يسمى عند الحنفية بعقد الاستصناع.
ولذلك استعملت مجلة الأحكام العدلية لفظ المقاولة في تعريف الاستصناع، فقالت:«الاستصناع عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئًا، فالعامل: صانع، والمشتري: مستصنع، والشيء مصنوع»
(1)
.
وقالت في نص آخر: «لو تقاول مع صاحب معمل أن يصنع له شيئًا كذا بندقية كل واحدة بكذا قرشًا، وبيَّن الطول والحجم وسائر أوصافها اللازمة، وقبل صاحب العمل انعقد الاستصناع»
(2)
.
ورجحه الشيخ الضرير
(3)
.
واختلف العلماء في توصيف العقد في هذه الصورة إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن العقد عقد بيع على عين موصوفة في الذمة، والعمل تبع. وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية في توصيف عقد الاستصناع.
(1)
مجلة الأحكام العدلية، المادة رقم (124).
(2)
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 422).
(3)
الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي (ص: 467 - 468).