الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختلف الفقهاء في اشتراط الأردأ:
فقيل: يصح. وهو قول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة
(1)
.
وجه الصحة:
قال الشيرازي: «لأنه إن كان ما يحضره هو الأردأ، فهو الذي أسلم فيه، وإن كان دونه أردأ منه، فقد تبرع بما أحضره، فوجب قبوله، فلا يتعذر التسليم»
(2)
.
وقال زفر: لا يجبر على قبوله؛ لأنه متبرع به، ولو تبرع عليه بزيادة قدر، كان له ألا يقبل تبرعه، فكذلك إذا تبرع بالجودة
(3)
.
ونوقش:
بأن هذا من باب حسن القضاء، وإيفاء الحق بكماله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء
(4)
.
وقيل: إن كانت رداءة النوع صح؛ لانضباط ذلك، وإن كانت رداءة العيب لم يصح؛ لأنها لا تنضبط. وهذا التفصيل لبعض الشافعية
(5)
.
وقيل: لا يصح، وهو نص الشافعي في الأم، والمشهور من مذهب الحنابلة
(6)
.
وجه المنع:
أنه ما من رديء إلا ويوجد رديء آخر، أقل منه.
(1)
المبدع (4/ 185)، المغني (4/ 188).
(2)
المهذب (1/ 299).
(3)
المبسوط (12/ 153).
(4)
انظر المبسوط (12/ 153).
(5)
نهاية المحتاج (4/ 213).
(6)
المبدع (4/ 185)، شرح منتهى الإرادات (2/ 91)، مطالب أولي النهى (3/ 219).