الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني
حكم عقد التوريد في الفقه الإسلامي
الفصل الأول
أن تكون السلعة الموردة معينة
المبحث الأول
أن تباع بلا رؤية ولا صفة
المبيع في عقد التوريد هو من قبيل بيع الغائب، إلا أن الغائب تارة يتعلق بالذمة، بحيث يكون البيع متوجهًا إلى سلعة غير معينة موصوفة في الذمة، فيكون هذا من قبيل بيع السلم، حالًا كان أو مؤجلًا.
أو من قبيل عقد الاستصناع إن كانت السلعة تحتاج إلى عمل وصنعة.
أو من الإجارة الواردة على الذمة إن كانت السلعة تحتاج إلى نقل وتوريد، أو كانت خدمة موصوفة في الذمة.
وتارة يكون البيع متوجهًا إلى سلعة معينة، فلا يقال: بأنه سلم أو استصناع، ولكن يقال له غائب معين، وهذا الغائب إما أن يكون قد شاهده البائع، ولم يمض على الرؤية وقت يخشى عليه من التغير، أو يكون موصوفًا لم يره المشتري، وإنما وصف له، أو يباع بدون رؤية ولا صفة، ولا تخرج القسمة عن هذه.
فإن كان العقد في التوريد واقعًا على سلعة موجودة معينة إلا أنها غائبة عن مجلس العقد، وكان المورد مالكًا لهذه السلعة أو مأذونًا له في بيعها فإن