الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
قوله تعالى: {اسْتَئْجِرْهُ} أي اجعله أجيرًا لك، وقوله تعالى:{عَلَى أَن تَأْجُرَنِي} [القصص:27] أي تصير أجيرًا عندي.
وقال تعالى: {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الكهف: 77].
وقال تعالى: {فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا} [الكهف:94].
ومن السنة أحاديث كثيرة، أختار منها:
(ح-544) ما رواه البخاري من طريق سعيد بن أبي سعيد،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم رجلًا استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعط أجره.
(ح-545) ومنها ما رواه البخاري من طريق عروة.
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: واستأجر رسول الله رجلًا من بني الديل هاديًا خريتًا، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث.
(ح-546) ومنها ما رواه البخاري من طريق مالك، عن حميد،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه
(1)
.
وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم على جواز الإجارة، منهم العراقي في طرح التثريب
(2)
، وابن المنذر
(3)
، وغيرهم.
(1)
صحيح البخاري (1960)، وهو في مسلم بنحوه (2952).
(2)
طرح التثريب (6/ 152).
(3)
الإجماع (ص: 171).
وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه غرر، يعني أنه يعقد على منافع لم تخلق، وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار وسار في الأمصار
…
»
(1)
.
* * *
(1)
المغني (5/ 250).