الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[حسن]
(1)
.
وجه الاستدلال:
أن معاوضة البعير بالبعيرين تعتبر سلمًا، وليست قرضًا؛ لما فيه من الأجل والفضل.
الدليل الرابع:
(ح-524) ما رواه البخاري من طريق منصور، عن أبي وائل.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها، كأنه ينظر إليها
(2)
.
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل وصف المرأة يقوم مقام رؤيتها، وهذا دليل على أن وصف الحيوان يقوم مقام الرؤية، وأن الحيوان يمكن ضبطه بالوصف.
الدليل الخامس:
وصف النبي صلى الله عليه وسلم إبل الدية في قتل الخطأ، وجعلها أخماسًا: هي عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة وعشرون جذعة .. وهذا دليل على إمكانية ضبط الحيوان بالصفة
(3)
.
(1)
سبق تخريجه، انظر (ح 592، 593).
(2)
البخاري (5240).
(3)
حديث دية الخطأ رواه أحمد (1/ 450) من طريق حجاج بن أرطأة، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن ابن مسعود مرفوعًا.
ومن طريق حجاج أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 346)، وأبو داود (4545)، والترمذي (1386)، والنسائي في المجتبى (4720)، وابن ماجه (2631)، والطحاوي في مشكل الآثار (5284، 5285، 5286)، والدارقطني في السنن (3/ 173، 175)، والبيهقي في السنن (8/ 75). وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وضعفه الدارقطني والبيهقي بـ (خشف بن مالك).
ورجح الدارقطني في لفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية أخماسًا ولم يفسرها، هكذا رواه أكثر الرواة عن حجاج، ويشبه أن يكون التفسير من حجاج برأيه بعد فراغه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتوهم السامع أن ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك فيه. انظر سنن الدراقطني (3/ 176)، وانظر العلل له (5/ 48).
وقد روي موقوفًا عن عبد الله بن مسعود من طرق، وهو أصح.
قال البيهقي في السنن بعد أن نقل كلام الدارقطني مختصرًا (8/ 75 - 76): «وكيفما كان فالحجاج بن أرطأة غير محتج به، وخشف بن مالك مجهول، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود، والصحيح عن عبد الله أنه جعل أحد أخماسها بني المخاض في الأسانيد التي تقدم ذكرها، لا كما توهم شيخنا أبو الحسن الدارقطني رحمنا الله وإياه، وقد اعتذر من رغب عن قول عبد الله رضي الله في هذا بشيئين:
أحدهما: ضعف رواية خشف بن مالك، عن ابن مسعود
…
وانقطاع من رواية من رواه عنه موقوفًا، فإنه إنما رواه إبراهيم النخعي، عن عبد الله، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، وأبو إسحاق عن علقمة، عن عبد الله، ورواية إبراهيم عن عبد الله منقطعة لا شك فيها، وراية أبي عبيدة عن أبيه؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه، وكذلك رواية أبي إسحاق السبيعي، عن علقمة منقطعة؛ لأن أبا إسحاق رأى علقمة، لكن لم يسمع منه شيئًا».
والراجح أن رواية أبي عبيدة عن أبيه بحكم المتصلة، وسبق الكلام على ذلك، وكذا رواية إبراهيم النخعي عن عبد الله، فإنه من رواية أكابر أصحابه عنه، وتتابع هؤلاء الثلاثة في الرواية عن عبد الله بن مسعود دليل على ثبوت هذا عنه، لكنه موقوف، والله أعلم.
والرواية الموقوفة قد أخرجها عبد الرزاق (17238)، وابن أبي شيبة ()، والطبراني في الكبير (9730)، والدارقطني (3/ 173 - 174) من طريق منصور، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، أنه قال: دية الخطأ أخماسًا
…
ثم ذكر تفسيرها.
قال الدارقطني: فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال، فإبراهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وبفتياه قد أخذ ذلك عن أخواله علقمة والأسود، وعبد الرحمن بن يزيد وغيرهم من كبراء أصحاب عبد الله، وهو القائل: إذا قلت لكم: قال عبد الله بن مسعود فهو عن جماعة من أصحابه، وإذا سمعته من رجل واحد سميته لكم». =