الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول
في قبض رأس المال وتأخير بعضه
قال السرخسي: إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل
(1)
.
جاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: أحد العاقدين لا ينفرد بتفريق الصفقة
(2)
.
يقابل هذا قول الحنفية: الفساد الطارئ على الصحة لا يشيع
(3)
.
[م-709] إذا عجل بعض رأس المال في مجلس العقد، وأجل البعض الآخر، فما حكم عقد السلم؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
فقيل: يصح السلم فيما قبض، ويبطل فيما لم يقبض. وهذا مذهب الحنفية
(4)
، والشافعية
(5)
، والحنابلة
(6)
.
وقيل: يبطل عقد السلم كله، وهذا مذهب المالكية
(7)
، ورواية عن الإمام
(1)
المبسوط (14/ 89، 72) و (24/ 112)، وانظر الموسوعة الكويتية (8/ 112).
(2)
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية (2/ 14) نقلًا من شرح الزيادات (1476).
(3)
انظر تبيين الحقائق (4/ 118)، فتح القدير لابن الهمام (7/ 100، 143).
(4)
تأسيس النظر (ص: 95)، المبسوط (12/ 142 - 143)، بدائع الصنائع (5/ 204).
(5)
مغني المحتاج (2/ 102)، الإقناع للشربيني (2/ 291)، روضة الطالبين (4/ 3)، نهاية المحتاج (4/ 184).
(6)
المغني (4/ 197)، الإنصاف (5/ 104)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 115)، المبدع (4/ 195).
(7)
التاج والإكليل (4/ 514)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص:516)، الفواكه الدواني (2/ 99)، حاشية الدسوقي (3/ 195).