الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للشافعية
(1)
. وقال ابن تيمية في موضع: هو أعدل الأقوال
(2)
.
والحنفية يصححون العقد، ويجعلون للمشتري الخيار إذا رآه حتى ولو كان المبيع مطابقًا للوصف، لأن خيار الرؤية عندهم خيار حكمي مستحق بمقتضى العقد، ولو بدون شرط.
والمالكية فرقوا بين بيع الغائب بلا رؤية ولا وصف، فلا يصححونه إلا إذا اشترط المشتري الخيار إذا رآه، وأما إذا باعه بالوصف فيصححونه، ولو لم يشترط الخيار، وإذا كان مطابقًا للوصف لزم المشتري، ولا خيار له.
القول الثاني:
لا يصح بيع السلع المعينة إلا عن طريق رؤيتها، وهو الجديد في مذهب الشافعي، وعليه الفتوى
(3)
.
القول الثالث:
يصح البيع بالوصف إذا كانت السلع مما يصح السلم فيها، بحيث تكون السلعة مما يمكن ضبطها بالوصف، فما لا يصح السلم فيه، لا يصح بيعه بالصفة، وهذا مذهب الحنابلة
(4)
.
(1)
حاشية الجمل (3/ 39)، مغني المحتاج (2/ 18).
(2)
مجموع الفتاوى (20/ 345).
(3)
المجموع (9/ 348)، أسنى المطالب (2/ 18)، حاشية الجمل (3/ 39)، مغني المحتاج (2/ 18).
(4)
الإنصاف (4/ 295)، المبدع (4/ 25)، الكافي (2/ 12)، شرح منتهى الإرادات (2/ 12).
وقد ذكرت هذه المسألة بأدلتها في عقد البيع فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، وقد رجحت أن المشتري إذا اشترى البضاعة بالوصف فإن العقد صحيح لازم، فإن كان الوصف مطابقًا لم يكن للمشتري الخيار إلا بعرف، أو شرط، وإن وجد المشتري الصفة غير مطابقة فله الخيار بين القبول والرد.
وأضعف الأقوال قول الشافعية، والذين يشترطون رؤية المبيع.
وإذا عرفنا هذا نستطيع أن نقول:
إذا كان عقد التوريد على سلعة معينة يملكها البائع وتم العقد على عينها عن طريق الوصف، فإن عقد التوريد عليها عقد صحيح وهو عقد لازم إن جاء الموصوف مطابقًا للوصف، فإن اختلف كان للمشتري الخيار، ولا حرج في تأخير العوضين حينئذ؛ لأنه لا غرر في ذلك، ولا يعتبر البيع من قبيل بيع الدين بالدين؛ لأن أحد العوضين وهو المبيع معين، والله أعلم.
* * *