الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العمل. وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، وقول في مذهب الشافعية
(1)
.
واستدلوا بأدلة منها:
الدليل الأول:
قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6].
وجه الاستدلال:
أن الآية تأمر بإيتاء الأجر بعد الإرضاع، فدل على جواز تأخير الأجرة.
و
أجيب:
بأن الإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله؛ لقوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24]. والصداق يجب قبل الاستمتاع.
الدليل الثاني:
(ح-551) ما رواه البخاري من طريق سعيد بن أبي سعيد،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا، فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعط أجره
(2)
.
وجه الاستدلال:
لو كان تقديم الأجرة شرطًا ما صح أن يستوفي منه حتى يعطيه أجره، فدل على صحة أن يستوفي المستأجر من الأجير قبل دفع الأجر.
(1)
البناية للعيني (9/ 289)، البحر الرائق (8/ 7)، فتح القدير (9/ 66)، الإنصاف (6/ 81)، مغني المحتاج (2/ 334)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 311)، مطالب أولي النهى (3/ 688).
(2)
البخاري (2227).