الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
أن تكون السلعة موصوفة في الذمة
المبحث الأول
أن تتطلب السلعة صناعة
[م-809] إذا تعهد شخص لآخر صناعة شيء على حسب المواصفات والمقاييس التي يتم الاتفاق عليها في العقد، ويتم تسليمها إلى العاقد الآخر بصفة دورية مقابل مبلغ معين، كما لو تقدمت دار نشر إلى صاحب مصنع لإنتاج الورق، فتتعاقد معه على صناعة الورق، ويتم الاتفاق على صفة الورق بصفات منضبطة من الحجم والمقاس والنوع بحيث يتم تسليمها إليه دفعة واحدة مقابل مبلغ معين
(1)
.
فالعقد في التوريد في حال قدم المورد المادة والعمل يكيف بأنه استصناع عند الحنفية.
وأما المالكية والشافعية وقول في مذهب الحنابلة فإنهم يرونه سلمًا.
ولا مانع في عقد الاستصناع عند الحنفية من تأخير العوضين.
بينما الجمهور يشترطون لجوازه أن تنطبق عليه شروط السلم، ومن ذلك تعجيل الثمن.
وقد سبق تحرير هذه المسألة في عقد الاستصناع فأغنى عن إعادته هنا.
(1)
انظر الغش وأثره في العقود - السلمي (1/ 436 - 437).
والحق مع الحنفية، وأن عقد الاستصناع يختلف عن عقد السلم، وذلك أن عقد السلم بيع عين موصوفة في الذمة، وأما عقد الاستصناع فهو عقد مقاولة وارد على العمل والعين في الذمة، فيكون العقد قد جمع بين البيع والإجارة. وبيع الموصوف في الذمة وحده لا يجوز فيه تأخير العوضين، بينما الإجارة في الذمة يجوز فيه على الصحيح تأخير العوضين، إذ لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا فرغ من العمل، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وقول في مذهب الشافعية
(1)
.
ولما كان عقد الاستصناع مركبًا من عمل وبيع في الذمة غلب جانب العمل، فجاز تأخير العوضين فيه.
فهذه الصورة الثانية من صور التوريد جائزة أيضًا، ولا حرج فيها على الصحيح، ولو تأخر فيها تسليم العوضين.
وقد اختار ذلك مجمع الفقه الإسلامي:
فقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بجواز عقد الاستصناع في القرار رقم: 67/ 3/7 وقد تضمن القرار ما يلي:
1 -
إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط .....
3 -
يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة .... الخ القرار.
كما صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بالتوريد رقم 107/ 1/12
(1)
البناية للعيني (9/ 289)، البحر الرائق (8/ 7)، فتح القدير (9/ 66)، الإنصاف (6/ 81)، مغني المحتاج (2/ 334)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 311)، مطالب أولي النهى (3/ 688).
وقد تضمن القرار ما يلي:
(1)
.
والصحيح أن رقم القرار 67 (3/ 7) وليس 65 (3/ 7) فتنبه. والله أعلم.
* * *
(1)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر (2/ 571).