الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في انعقاد السلم بلفظ البيع
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني
(1)
.
[م-696] اختلف الفقهاء هل ينعقد السلم بلفظ البيع؟
فقيل: ينعقد إذا بين فيه إرادة السلم، وتحققت شروطه، كأن يقول المسلم إليه: أبيع عليك خمسين رطلًا زيتًا صفته كذا، إلى أجل كذا، بعشرة دنانير حالة، وقبل المسلم.
وهذا مذهب الجمهور وأحد الوجهين في مذهب الشافعية
(2)
.
وقيل: لا ينعقد، وهذا قول زفر
(3)
، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية
(4)
.
(1)
انظر بدائع الصنائع (3/ 152)، الفتاوى الكبرى (5/ 101).
(2)
انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (5/ 201)، تبيين الحقائق (4/ 110)، البحر الرائق (6/ 168)، التقرير والتحبير (3/ 182).
وفي مذهب المالكية: منح الجليل (5/ 331)، مواهب الجليل (4/ 514).
وفي مذهب الشافعية: المهذب (1/ 297)، نهاية المطلب في دراية المذهب (6/ 6).
وفي مذهب الحنابلة: انظر الكافي (2/ 108)، شرح منتهى الإرادات (2/ 88).
(3)
بدائع الصنائع (5/ 201).
(4)
المهذب (1/ 297)، إعانة الطالبين (3/ 16، 40)، نهاية المحتاج (4/ 182)، وقال في السراج الوهاج (ص: 205): «السلم
…
هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم، فيختص بهذا اللفظ على الأصح». وقال في أسنى المطالب (2/ 122) ليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا - يعني السلم- والنكاح» وهذا دليل على أن الأصح عند الشافعية أنه يشترط له صيغة السلم أو السلف، وإذا كان بلفظ البيع انعقد بيعًا، ولم ينعقد سلمًا.