المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثانيفي انعقاد السلم بلفظ البيع - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٨

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌عقد السلم

- ‌تعريف السلم اصطلاحًا

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌ويتكون عقد السلم مما يلي:

- ‌الباب الأولفي حكم السلم

- ‌الفصل الأولفي الأدلة على مشروعية السلم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الثانيأهمية عقد السلم للمصارف الإسلامية

- ‌القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌استدلال ابن تيمية وابن القيم:

- ‌واعترض على ذلك:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الرابعالسلم لا يدخل في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان

- ‌القول الأول:

- ‌اعتراض ابن تيمية:

- ‌ويجاب عن اعتراض ابن تيمية:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌توضيح ذلك:

- ‌الباب الثانيفي أركان السلم

- ‌الفصل الأولفي الركن الأول (الصيغة)

- ‌المبحث الأولفي شروط الإيجاب والقبول

- ‌المبحث الثانيفي انعقاد السلم بلفظ البيع

- ‌دليل الجمهور:

- ‌حجة زفر من الحنفية:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأولثبوت خيار المجلس في عقد السلم

- ‌الفرع الثانيفي اشتراط الخيار في عقد السلم

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الجمهور على المنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌يناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل المالكية على مذهبهم:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي اشتراط خيار الرؤية

- ‌الفرع الرابعخيار العيب

- ‌الفصل الثانيالركن الثاني (العاقدان)

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الفصل الثالثفي الركن الثالث (المعقود عليه)

- ‌الباب الثالثفي شروط المعقود عليه

- ‌الفصل الأولفي الشرط العائد على البدلين معًا

- ‌الشرط الأولألا يجري بين البدلين ربا النسيئة

- ‌الشرط الثانيفي كون المسلم فيه أو عوضه منفعة

- ‌الفصل الثانيفي الشروط العائدة إلى رأس مال السلم

- ‌المبحث الأولأن يكون رأس المال موصوفًا في الذمة

- ‌المبحث الثانيأن يكون رأس المال معينًا غير موصوف في الذمة

- ‌دليل من قال: تكفي المشاهدة مطلقًا:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا تكفي المشاهدة مطلقًا

- ‌ونوقش:

- ‌وجه من فرق بين الصفة والمقدار:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيأن يتم تسليم رأس المال في مجلس العقد

- ‌الفرع الأولفي قبض رأس المال وتأخير بعضه

- ‌وجه قول الجمهور بصحة السلم فيما قبض:

- ‌‌‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه قول المالكية ومن معهم:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيجعل ما في الذمة رأس مال لسلم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌أجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثجعل ما في يد المسلم إليه رأس مال لسلم

- ‌وجه ذلك:

- ‌الفصل الثالثفي الشروط العائدة إلى المسلم فيه

- ‌الشرط الأولأن يكون المسلم فيه دينًا

- ‌الشرط الثانيالعلم بالمسلم فيه

- ‌الفرع الأولالسلم في المعدود

- ‌المطلب الأولالسلم في المعدودات المتماثلة

- ‌وجه الجواز:

- ‌أجيب:

- ‌المطلب الثانيالسلم في المعدود المتفاوت

- ‌وجه من قال: لا يجوز السلم في العددي المتفاوت

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه من قال: يقدر بالوزن فقط:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثالثالسلم في المعدود كيلًا أو وزنًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الثانييجب أن تكون وحدة الكيل معلومة عند العامة

- ‌الفرع الثالثالإسلام بالمكيل وزنًا والعكس

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌وجه المنع:

- ‌المبحث الثانيالعلم بالمسلم فيه بضبط صفاته

- ‌الفرع الأولفي اشتراط الأجود أو الأردأ

- ‌وجه المنع:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌وجه الصحة:

- ‌ونوقش:

- ‌وجه المنع:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيإقامة الأنموذج مقام وصف السلم

- ‌الفرع الثالثالسلم في الجواهر

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌وجه قول المالكية:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعالسلم في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌وجه المنع:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسالسلم في اللحم

- ‌وجه المنع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه القول بجواز السلم في اللحم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌الفرع السادسالسلم في الأكارع والرؤوس

- ‌وجه من قال بالمنع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌الفرع السابعالسلم في الحيوان

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز السلم في الحيوان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن الحديث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويمكن أن يدفع هذا:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثامنالسلم في العقار (الدور والمباني)

- ‌الفرع التاسعالسلم في الدنانير والدراهم

- ‌القول الأول:

- ‌وجه المنع عند الحنفية:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الفرع العاشرالسلم فيما دخلته النار

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال بالمنع:

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثأن يكون مؤجلًا

- ‌الفرع الأولأدني مدة الأجل في السلم وأكثره

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌القول السادس:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيأن يكون الأجل معلومًا

- ‌القول الأول:

- ‌واستدل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط الرابعأن يكون المسلم فيه مقدورًا على تسليمه عند حلول أجله

- ‌الفرع الأولالسلم في المعدوم وقت العقد

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الحنفية ومن معهم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب عن الحديث بجوابين:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌أجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الخامسفي تعيين مكان الإيفاء

- ‌القول الأول:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌وجه اشتراط تعيين مكان الوفاء إذا كان موضع العقد لا يصلح للتسليم:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الرابعفي الأحكام المترتبة على عقد السلم

- ‌الفصل الأولفي بيع المسلم فيه على غير من هو عليه قبل قبضه

- ‌دليل الجمهور على منع بيع دين السلم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل المالكية على جواز بيع المسلم فيه لغير من هو عليه إذا لم يكن طعامًا:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثانيفي بيع المسلم فيه على من هو عليه قبل قبضه

- ‌دليل الجمهور على تحريم بيع المسلم فيه على من هو عليه قبل قبضه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌واستدلوا بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي حكم الشركة والتولية في بيع المسلم فيه قبل قبضه

- ‌الفصل الرابعفي إيفاء المسلم فيه

- ‌الفرع الأولحكم الاعتياض عن صفة الجودة والرداءة

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الفرع الثانيإذا تعذر المسلم فيه عند حلول الأجل

- ‌وجه القول بأن العقد لا ينفسخ:

- ‌وجه القائلين بالفسخ:

- ‌الفصل الخامستوثيق الدين المسلم فيه برهن أو كفيل

- ‌دليل القائلين بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وتعقب:

- ‌دليل من منع الرهن في السلم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السادسالإقالة في عقد السلم

- ‌فرعفي استبدال رأس المال بغيره بعد الإقالة

- ‌وجه المنع:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌وجهه:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السابعفي تقسيط المسلم فيه على نجوم

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز مطلقًا:

- ‌دليل من قال بالجواز إذا بين قسط كل أجل وثمنه:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثامنفي السلم الموازي

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف السلم الموازي

- ‌ تعريف السلم الموازي

- ‌شرح التعريف:

- ‌وبناء على هذا التعريف:

- ‌المبحث الثانيفي حكم السلم الموازي

- ‌تمهيدفي تعريف الاستصناع وبيان مقوماته

- ‌تعريف الاستصناع اصطلاحًا

- ‌شرح التعريف:

- ‌وفي تعريف آخر:

- ‌الفصل الأولفي توصيف عقد الاستصناع

- ‌وثمرة الخلاف:

- ‌المبحث الثانيالاستصناع بين العقد والوعد

- ‌دليل من قال: إنه عقد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: إنه وعد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌القول‌‌ الأول:

- ‌ الأول:

- ‌ودليلهم:

- ‌ويناقش هذا من وجوه:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب على هذا:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌أجيب:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الرابع:

- ‌الفصل الثانيخلاف الفقهاء في عقد الإستصناع

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: بالمنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفصل الثالثفي شروط عقد الإستصناع

- ‌الشرط الأولذكر الجنس والنوع والقدر

- ‌الشرط الثالثفي ذكر الأجل فيه

- ‌وجه قول أبي حنيفة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه قول محمد وأبي يوسف:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌عقد المقاولة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف المقاولة

- ‌تعريف المقاولة اصطلاحًا

- ‌التعريف المختار:

- ‌المبحث الثانيفي خصائص عقد المقاولة

- ‌الباب الأولفي حقيقة المقاولة

- ‌الفصل الأولفي التوصيف الفقهي لعقد المقاولة

- ‌المبحث الأولفي توصيف العقد إذا كان العمل والمواد من المقاول

- ‌القول الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌قال السنهوري:

- ‌واستدلوا: بعدة أدلة منها:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيأن يقدم المقاول العمل فقط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الفصل الثانيفي الحكم الفقهي للمقاولة

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الباب الثانيفي شروط المقاولة

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌الحال الأول:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌وجه التفريق:

- ‌الفصل الأولفي التزام المقاول

- ‌المبحث الأولالتزام المقاول بإنجاز العمل

- ‌المبحث الثانيالتزام المقاول بشأن مواد العمل

- ‌المبحث الثالثتسليم العمل بعد إنجازه

- ‌الفصل الثانيفي التزام رب العمل

- ‌المبحث الأولتمكين المقاول من إنجاز العمل

- ‌المبحث الثانيتسليم العمل بعد إنجازه

- ‌المبحث الثالثفي دفع الأجرة المستحقة للمقاول

- ‌الفرع الأولفي وقت امتلاك المقاول للأجرة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيفي شروط الأجرة

- ‌الشرط الأولفي معرفة الأجرة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال يصح وله أجرة المثل مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وقد يجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: ليس له أجرة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال له الأجرة إن كان منتصبًا للعمل:

- ‌دليل من قال: تثبت الأجرة للأجير إذا لم يكن من أهل التبرع:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثفي تأجيل الأجرة إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة

- ‌وللجواب عن ذلك يقال:

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌أجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه اشتراط المالكية والشافعية تعجيل الثمن:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌‌‌وجه ذلك:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌الباب الرابعفي ضمان المقاول

- ‌الفصل الأولفي ضمان المقاول إذا كان متعهدًا بالمواد

- ‌الفصل الثانيفي ضمان المقاول إذا كانت المواد من رب المال

- ‌المبحث الأولأن تكون العين في يد المقاول

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه الاختلاف بين قول أبي حنيفة وقول صاحبيه:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المبحث الثانيفي ضمان المقاول والعين في يد صاحبها

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي صفة العيب المضمون

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفصل الرابعفي كيفية الضمان إذا كانت المواد من المقاول

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الخامسفي كيفية الضمان إذا كانت المواد من رب العمل

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتخيير:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفصل السادسإذا حبس العين لاستيفاء الأجرة فتلفت

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ورد الحنفية:

- ‌وعلل الشافعية والحنابلة ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السابعفي البراءة من العيب

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الخامسفي المقاولة من الباطن

- ‌الفصل الأولفي‌‌ تعريف المقاولة من الباطن

- ‌ تعريف المقاولة من الباطن

- ‌علاقة المقاول الأصلي بالمقاول من الباطن:

- ‌علاقة رب العمل بالمقاول من الباطن:

- ‌الفصل الثانيفي حكم عقد المقاولة من الباطن

- ‌وللجواب عن ذلك نقول:

- ‌الفصل الثالثفي ضمان المقاول من الباطن

- ‌وللجواب عن ذلك:

- ‌الباب السادسفي الشرط الجزائي

- ‌الفصل الأولحكم اشتراط مثل هذا الشرط في العقود

- ‌الفصل الثانيفي أخذ الشرط الجزائي على المقاول

- ‌الفصل الثالثفي أخذ الشرط الجزائي على صاحب العمل

- ‌الباب السابعفي انتهاء عقد المقاولة

- ‌الفصل الثانيإنهاء عقد المقاولة عن طريق الإقالة

- ‌الفصل الثالثانتهاء المقاولة بوجود ما يقتضي الفسخ

- ‌الفصل الرابعفي موت المقاول

- ‌وجه قول الحنفية ومن معهم:

- ‌وأجاب الجمهور:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌الراجح:

- ‌عقد التوريد

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولالتعريف بعقد التوريد

- ‌تعريف التوريد اصطلاحًا

- ‌المبحث الثانيخصائص عقد التوريد

- ‌المبحث الثالثعقد التوريد وبيع ما ليس عند المورد

- ‌الباب الأولفي توصيف عقد التوريد

- ‌الفصل الأولعقد التوريد والعقود المسماة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثانيالتوريد بين العقد والوعد

- ‌ونوقش هذا:

- ‌أجيب:

- ‌ويجاب:

- ‌الفصل الثالثالتوريد من العقود اللازمة

- ‌وجه ذلك:

- ‌الفصل الرابعالتوريد عقد مركب من بيع وإجارة

- ‌ويناقش:

- ‌رأيي في الموضوع:

- ‌الباب الثانيحكم عقد التوريد في الفقه الإسلامي

- ‌الفصل الأولأن تكون السلعة الموردة معينة

- ‌المبحث الأولأن تباع بلا رؤية ولا صفة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الثانيأن تباع السلعة المعينة الغائبة بالوصف

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الأولأن تتطلب السلعة صناعة

- ‌المبحث الثانيأن تكون السلعة لا تتطلب صناعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌المبحث الثالثأن يتم توريد السلعة من دائم العمل

- ‌الرواية الأولى:

- ‌الرواية الثانية:

- ‌الفصل الثالثتأثير الظروف الطارئة على التزامات المقاول

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولتعريف المناقصة والعلاقة بينها وبين المزايدة

- ‌تعريف المناقصة اصطلاحًا:

- ‌الفرق بين المناقصة والمزايدة:

- ‌المبحث الثانيفي خصائص عقد المناقصة

- ‌المبحث الثالثمقومات عقد المناقصة

- ‌الباب الأولفي الإجراءات المتبعة في عقد المناقصة

- ‌المرحلة الأولى:

- ‌المرحلة الثانية: مرحلة الإعلان عن المناقصة

- ‌المرحلة الثالثة: مرحلة تقديم العروض:

- ‌المرحلة الرابعة: فتح المظاريف ودراسة العروض

- ‌المرحلة الخامسة: لجنة البت في العروض

- ‌المرحلة السادسة: مرحلة إبرام العقد:

- ‌الباب الثانيفي الإيجاب والقبول

- ‌الفصل الثانيفي رجوع المتقدم بالعطاء عن إيجابه قبل رسو المناقصة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ورد هذا:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي تقديم الإيجاب الأكثر على الإيجاب الأقل

- ‌وللجواب عن ذلك نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثالثفي التوصيف الفقهي للمناقصة

- ‌الفصل الأولفي حكم بيع دفتر الشروط

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الرابع:

- ‌الفصل الثانيخطاب الضمان في عقد المناقصة

- ‌تعريف خطابات الضمان:

- ‌المبحث الثانيأنواع الضمان في عقد المناقصة

- ‌الأول:- الضمان الابتدائي أو المؤقت:

- ‌الثاني: الضمان النهائي:

- ‌المبحث الثالثفي مصادرة مبلغ الضمان إذا سحب العارض عرضه قبل البت

- ‌الفرع الأولفي حكم مصادرة الضمان الابتدائي

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌الوجه الأول:

- ‌وأجيب عن هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌ويناقش هذا من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي حكم مصادرة الضمان النهائي

- ‌الفصل الثالثفي حكم إجراء عقد المناقصة

الفصل: ‌المبحث الثانيفي انعقاد السلم بلفظ البيع

‌المبحث الثاني

في انعقاد السلم بلفظ البيع

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني

(1)

.

[م-696] اختلف الفقهاء هل ينعقد السلم بلفظ البيع؟

فقيل: ينعقد إذا بين فيه إرادة السلم، وتحققت شروطه، كأن يقول المسلم إليه: أبيع عليك خمسين رطلًا زيتًا صفته كذا، إلى أجل كذا، بعشرة دنانير حالة، وقبل المسلم.

وهذا مذهب الجمهور وأحد الوجهين في مذهب الشافعية

(2)

.

وقيل: لا ينعقد، وهذا قول زفر

(3)

، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية

(4)

.

(1)

انظر بدائع الصنائع (3/ 152)، الفتاوى الكبرى (5/ 101).

(2)

انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (5/ 201)، تبيين الحقائق (4/ 110)، البحر الرائق (6/ 168)، التقرير والتحبير (3/ 182).

وفي مذهب المالكية: منح الجليل (5/ 331)، مواهب الجليل (4/ 514).

وفي مذهب الشافعية: المهذب (1/ 297)، نهاية المطلب في دراية المذهب (6/ 6).

وفي مذهب الحنابلة: انظر الكافي (2/ 108)، شرح منتهى الإرادات (2/ 88).

(3)

بدائع الصنائع (5/ 201).

(4)

المهذب (1/ 297)، إعانة الطالبين (3/ 16، 40)، نهاية المحتاج (4/ 182)، وقال في السراج الوهاج (ص: 205): «السلم

هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم، فيختص بهذا اللفظ على الأصح». وقال في أسنى المطالب (2/ 122) ليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا - يعني السلم- والنكاح» وهذا دليل على أن الأصح عند الشافعية أنه يشترط له صيغة السلم أو السلف، وإذا كان بلفظ البيع انعقد بيعًا، ولم ينعقد سلمًا.

ص: 55