الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني
في الإيجاب والقبول
الفصل الأول
تحديد الإيجاب والقبول في عقد المناقصة
[ن-50] قد يظن بعض الناس أن طرح الصفقة للمناقصة عن طريق الإعلان بالصحف هو الإيجاب، والتقدم بالعطاء هو القبول، وليس هذا صحيحًا؛ لأن الإعلان الصحفي لا يعدو أن يكون دعوة إلى التعاقد.
فالصحيح أن تقديم العطاء: هو الإيجاب.
وأما القبول فلا يتم إلا برسو المزاد.
وهو يتفق مع مذهب الجمهور من أن الإيجاب: هو اللفظ الصادر من البائع.
والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري
(1)
.
وإذا أردنا أن نحدد من البائع ومن المشتري في عقد المناقصة؟ فإن الجهة التي تقدم العطاء هي البائع، ويكون تقديم العطاء منها بمنزلة الإيجاب.
والجهة الداعية للمناقصة هي المشتري، سواء كان موضوع المناقصة توريد سلعة من السلع، أو كانت المناقصة تنفيذ عمل من الأعمال.
ويكون إرساء المزاد بمنزلة القبول من المشتري.
(1)
انظر العزو إلى كتب المذاهب في الفصل الثاني من هذا الباب.
وإنما لم نعتبر طرح الصفقة للمناقصة عن طريق الإعلان بالصحف إيجابًا للأسباب التالية.
(1)
- لأن هذا الإعلان هو مجرد عرض خال من الثمن، والإيجاب لا بد له من تحديد السعر.
(2)
- ولأن العقد لا يتم بمجرد فتح العرض الأقل، فقد يحق للجهة الطالبة أن تجري مفاوضة مع صاحب العرض الأقل إذا كان سعره المعروض أكثر من سعر السوق.
* * *