الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في بيع المسلم فيه على من هو عليه قبل قبضه
[م-740] هذه المسألة خلاف المسألة الماضية، فالمسألة الماضية في بيع المسلم فيه لغير من هو عليه. أما هذه المسألة فهي في بيع المسلم فيه على من هو عليه، كأن يسلم في قمح، فيأخذ من المسلم إليه حديدًا.
فقيل: لا يجوز مطلقًا، سواء كان المسلم فيه موجودًا أو معدومًا، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
دليل الجمهور على تحريم بيع المسلم فيه على من هو عليه قبل قبضه:
الدليل الأول:
(ح-537) ما رواه أبو داود من طريق عطية بن سعد.
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره
(2)
.
[ضعيف]
(3)
.
(1)
تحفة الفقهاء (2/ 17)، البحر الرائق (6/ 179)، بدائع الصنائع (5/ 215)، منهاج الطالبين (ص: 112)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 265)، تحفة المحتاج (4/ 405 - 406)، نهاية المحتاج (4/ 90)، التنبيه (ص: 99)، السراج الوهاج (ص: 192)، المهذب (1/ 301)، مغني المحتاج (2/ 70)، الروض المربع (2/ 189، 148)، الإنصاف (5/ 108)، عمدة الفقه (ص: 51)، كشاف القناع (3/ 306)، المغني (4/ 200).
(2)
سنن أبي داود (3468).
(3)
سبق تخريجه، انظر (ح 535).