الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[حسن]
(1)
.
وجه الاستدلال:
أن معاوضة البعير بالبعيرين تعتبر سلمًا، وليست قرضًا؛ لما فيه من الأجل والفضل.
الدليل الرابع:
(ح-524) ما رواه البخاري من طريق منصور، عن أبي وائل.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها، كأنه ينظر إليها
(2)
.
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل وصف المرأة يقوم مقام رؤيتها، وهذا دليل على أن وصف الحيوان يقوم مقام الرؤية، وأن الحيوان يمكن ضبطه بالوصف.
الدليل الخامس:
وصف النبي صلى الله عليه وسلم إبل الدية في قتل الخطأ، وجعلها أخماسًا: هي عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة وعشرون جذعة .. وهذا دليل على إمكانية ضبط الحيوان بالصفة
(3)
.
(1)
سبق تخريجه، انظر (ح 592، 593).
(2)
البخاري (5240).
(3)
حديث دية الخطأ رواه أحمد (1/ 450) من طريق حجاج بن أرطأة، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن ابن مسعود مرفوعًا.
ومن طريق حجاج أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 346)، وأبو داود (4545)، والترمذي (1386)، والنسائي في المجتبى (4720)، وابن ماجه (2631)، والطحاوي في مشكل الآثار (5284، 5285، 5286)، والدارقطني في السنن (3/ 173، 175)، والبيهقي في السنن (8/ 75). وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج. =