الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع السادس
السلم في الأكارع والرؤوس
[م-725] اختلف العلماء في السلم في الرؤوس، والأكارع:
فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والأظهر عند الشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
وقيل: يجوز، وهو مذهب المالكية
(4)
، ورواية عند الحنابلة
(5)
، وأجازه الشافعية على قول، بشرط أن تكون الرؤوس منقاة من الشعر، والصوف، وأن يسلم فيها وزنًا
(6)
، وهو اختيار أبي ثور
(7)
.
وجه من قال بالمنع:
الوجه الأول:
عدم انضباط صفات الرؤوس، والأكارع، فلا يمكن ضبطها عن طريق العدد؛ لأنها متفاوتة، فيها الكبير، وفيها الصغير، ولا يمكن انضباط صفاتها بالوزن؛ لأنها غير موزونة.
(1)
المبسوط (12/ 141)، المبسوط للشيباني (5/ 10)، بدائع الصنائع (5/ 209)، تبيين الحقائق (4/ 112)، تحفة الفقهاء (2/ 14).
(2)
الأم (3/ 112)، روضة الطالبين (4/ 22)، أسنى المطالب (2/ 134).
(3)
الروض المربع (2/ 138)، كشاف القناع (3/ 290).
(4)
المنتقى للباجي (4/ 294)، بداية المجتهد (2/ 152).
(5)
تصحيح الفروع (4/ 174).
(6)
روضة الطالبين (4/ 22).
(7)
اختلاف الفقهاء للطبري (ص:138).