الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث
في شروط المعقود عليه
الفصل الأول
في الشرط العائد على البدلين معًا
الشرط الأول
ألا يجري بين البدلين ربا النسيئة
قال ابن قدامة: كل مالين حرم النسأ فيهما، لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر
(1)
.
[م-704] يشترط في البدلين ألا يجري بينهما ربا النسيئة، ومن باب أولى ألا يجري بينهما ربا الفضل؛ لأن كل مالين حرم التفاضل بينهما، فإن النساء بينهما حرام أيضًا.
ويحرم ربا الفضل في بيع كل مال ربوي اتفقا في الجنس والعلة.
ويحرم ربا النسيئة في بيع كل مال ربوي اختلفا في الجنس، واتفقا في علة ربا الفضل.
(2)
.
(1)
المغني (4/ 199).
(2)
تهذيب الفروق (3/ 292)، وانظر بداية المجتهد (2/ 152).
وسبق تحرير ذلك في كتاب الربا فأغنى عن إعادة الكلام عليه هنا.
فإذا كان يجري بين الثمن والمبيع ربا الفضل، أو ربا النسيئة لم يصح إسلام أحدهما في الآخر؛ لأن المالين إذا جرى فيهما ربا الفضل أو النسيئة اشترط فيهما التقابض في المجلس، والسلم يشترط فيه التأخير، وهذا من التضاد.
فلو كان رأس المال من البر، لا يجوز أن يكون المسلم فيه من البر، أو من التمر، أو من الشعير، أو من الملح، أو من غيرها مما يتفق في علة ربا الفضل.
وكذلك لو كان رأس المال من الذهب، لا يجوز أن يكون المسلم فيه من الذهب، أو من الفضة.
أما لو اختلفا في الجنس، والعلة، فإنه يجوز إسلام أحدهما في الآخر.
فيجوز إسلام الذهب في البر، أو في الشعير أو في التمر، أو في الملح أو في غيرها مما يختلف مع الذهب جنسًا، وعلة
(1)
.
* * *
(1)
بدائع الصنائع (5/ 214)، تحفة الفقهاء (2/ 27)، الفتاوى الهندية (3/ 180 - 181)، مواهب الجليل (4/ 524)، جامع الأمهات (ص: 371)، الخرشي (5/ 206)، الشرح الكبير (3/ 200)، كشاف القناع (3/ 291).